responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 161

..........


القطب الراوندي [1]، و نصره الشيخ معين الدين المصري [2] (رحمه اللّه).

و حجّتهم: أن الخال لا يمنع العمّ، فلأن لا يمنع ابن العمّ الذي هو أولى منه أولى. و لأن الخال إنما يحجب ابن العمّ مع عدم كلّ من هو في درجته من ناحية العمومة، فأما مع وجود أحدهم فلا يقال إنه محجوب به، و إنما هو محجوب بذلك الذي هو من قبل العمّ، لأنه يأخذ منه النصيب من الإرث، بخلاف الخال، فإن فرضه لا يتغيّر بوجود ابن العمّ و لا بعدمه، و الحجب إنما يتحقّق بأخذ ما كان يستحقّه المحجوب لا ما يأخذه غيره.

و ثالثها: حرمان العمّ و ابن العمّ معا، و اختصاص المال بالخال. ذهب إلى ذلك الفاضل سديد الدين محمود الحمّصي [3]، محتجّا بأن العمّ محجوب بابن العمّ، و ابن العمّ محجوب بالخال، فيختصّ الإرث به. و يؤيّده رواية سلمة بن محرز عن الصادق (عليه السلام) الدالّة على تقديم الخال على ابن العمّ، فيكون مقدّما على من هو أضعف منه بطريق أولى.

و رابعها: حرمان العمّ و الخال، و جعل المال كلّه لابن العمّ، لأن الخال مساو للعمّ في المرتبة، و ابن العمّ يمنع العمّ، و مانع أحد المتساويين من جميع الميراث مانع للآخر و إلا لم يكونا متساويين.

و لكلّ واحد من هذه الأوجه وجه وجيه، و إن كان الأخير أضعفها، و الأول أقواها. و يؤيّده- مضافا إلى ما تقدّم- عموم النصوص [4] الدالّة على أنه مع اجتماع العمّ و الخال يشتركان، كصحيحة أبي بصير أن أبا عبد اللّه (عليه السلام)


[1] حكاه عنهم العلامة في المختلف: 734.

[2] حكاه عنهم العلامة في المختلف: 734.

[3] حكاه عنهم العلامة في المختلف: 734.

[4] لاحظ الوسائل 17: 504 ب «2» من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست