responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 160

..........


و منها: تغيّرها بانضمام الخال أو الخالة. و الاشكال في هذه أقوى. و قد اختلف فيها أقوال العلماء، و طال التشاجر بينهم، حتى أفردوها بالتصنيف بناء و هدما.

و جملة الأوجه المعتبرة فيها أربعة:

أولها: حرمان ابن العمّ، و مقاسمة العمّ و الخال المال أثلاثا. و هذا الوجه ينسب إلى العماد ابن حمزة [1] القمي المعروف بالطبرسي، لأنه أول من شيّده و أقام عليه الأدلّة، و تابعه عليه أكثر المحقّقين منهم المصنف- (رحمه اللّه)- و العلامة [2] و الشهيد [3] و جملة المتأخّرين، اقتصارا فيما خالف الأصل على محلّ الوفاق أو النصّ، و لم يوجد فيهما غيرهما، فلا يتعدّى الحكم. و لأن الخال أقرب من ابن العمّ إجماعا، و لا مانع له من الإرث بنصّ و لا إجماع، فيسقط ابن العمّ به رأسا، و يبقى في الطبقة عمّ و خال فيشتركان، لانتفاء مانع العمّ حينئذ.

و يؤيّده رواية سلمة بن محرز عن الصادق (عليه السلام): «قال في ابن عمّ و خالة:

المال للخالة، و في ابن عمّ و خال، قال: المال للخال» [4]. و إذا سقط اعتبار ابن العمّ بالخال بقي المال بين العمّ و الخال أثلاثا كما لو لم يكن هناك ابن عمّ.

و ثانيها: حرمان العمّ خاصّة، و جعل المال للخال و ابن العمّ. ذهب إلى ذلك


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 734. و ابن حمزة الطوسي مؤلّف الوسيلة لم يعرف بالقمّي و لا الطبرسي، و لعلّه غيره. و لم نجد في الوسيلة هذا الكلام مبسوطا مع إقامة الأدلّة، بل يظهر ذلك من إطلاق كلامه، راجع الوسيلة: 392- 393.


[2] قواعد الأحكام 2: 175، تحرير الأحكام 2: 166.

[3] الدروس الشرعيّة 2: 336.

[4] التهذيب 9: 328 ح 1179، الاستبصار 4: 171 ح 645، الوسائل 17: 509 ب «5» من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست