اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 159
..........
ابن العمّ للأب. و مقتضى كلام المصنف- (رحمه اللّه)- اختصاص الأقرب في جميع هذه التغييرات و غيرها. و هذا هو المناسب لحكم الأصل، مع مراعاة موقع الإجماع. و قد حصل الخلاف في تأثير بعض هذه التغييرات.
فمنها: تغيّرها بتعدّدهما أو تعدّد أحدهما، فذهب جماعة منهم الشهيد [1]- (رحمه اللّه)- إلى عدم تغيّر الحكم بذلك، لوجود المقتضي للترجيح و هو ابن العمّ مع العمّ، و لأنه إذا منع مع اتّحاده فمع تعدّده أولى، لتعدّد السبب المرجّح، و سبب إرث العمّين و ما زاد هو العمومة، و ابن العمّ مانع لهذا السبب، و مانع أحد السببين المتساويين مانع للآخر، خصوصا إذا جعلنا ابن العمّ مفيدا للعموم بسبب الإضافة.
و منها: ما لو كان معهما زوج أو زوجة. و الشهيد [2]- (رحمه اللّه)- هنا على أصله في السابق، لوجود المقتضي للترجيح. و وجه العدم في الموضعين: الخروج عن صورة النصّ [3].
و أما تغيّرها بالذكورة و الأنوثة فيهما أو في أحدهما فالأقوى تغيّر الحكم، لخروجه عن المنصوص [4] حقيقة، خلافا للشيخ [5]- (رحمه اللّه)- نظرا إلى اشتراك العمّ و العمّة في السببيّة، و كذا ابن العمّ و بنته.
و أولى منه تغيّره بتغيّر الدرجة، كابن ابن عمّ للأبوين مع ابن عمّ للأب، لعدم صدق العمّ هنا و إن صدق ابن العمّ بالنازل.
و أما تغيّره بهبوط ابن العمّ مع وجود العمّ، فيبنى على أن ابن الابن هل يصدق عليه الابن حقيقة أم لا؟ و الأقوى تغيّر الحكم هنا أيضا.