responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 159

..........


ابن العمّ للأب. و مقتضى كلام المصنف- (رحمه اللّه)- اختصاص الأقرب في جميع هذه التغييرات و غيرها. و هذا هو المناسب لحكم الأصل، مع مراعاة موقع الإجماع. و قد حصل الخلاف في تأثير بعض هذه التغييرات.

فمنها: تغيّرها بتعدّدهما أو تعدّد أحدهما، فذهب جماعة منهم الشهيد [1]- (رحمه اللّه)- إلى عدم تغيّر الحكم بذلك، لوجود المقتضي للترجيح و هو ابن العمّ مع العمّ، و لأنه إذا منع مع اتّحاده فمع تعدّده أولى، لتعدّد السبب المرجّح، و سبب إرث العمّين و ما زاد هو العمومة، و ابن العمّ مانع لهذا السبب، و مانع أحد السببين المتساويين مانع للآخر، خصوصا إذا جعلنا ابن العمّ مفيدا للعموم بسبب الإضافة.

و منها: ما لو كان معهما زوج أو زوجة. و الشهيد [2]- (رحمه اللّه)- هنا على أصله في السابق، لوجود المقتضي للترجيح. و وجه العدم في الموضعين: الخروج عن صورة النصّ [3].

و أما تغيّرها بالذكورة و الأنوثة فيهما أو في أحدهما فالأقوى تغيّر الحكم، لخروجه عن المنصوص [4] حقيقة، خلافا للشيخ [5]- (رحمه اللّه)- نظرا إلى اشتراك العمّ و العمّة في السببيّة، و كذا ابن العمّ و بنته.

و أولى منه تغيّره بتغيّر الدرجة، كابن ابن عمّ للأبوين مع ابن عمّ للأب، لعدم صدق العمّ هنا و إن صدق ابن العمّ بالنازل.

و أما تغيّره بهبوط ابن العمّ مع وجود العمّ، فيبنى على أن ابن الابن هل يصدق عليه الابن حقيقة أم لا؟ و الأقوى تغيّر الحكم هنا أيضا.


[1] الدروس الشرعيّة 2: 336.

[2] الدروس الشرعيّة 2: 336.

[3] لاحظ الوسائل 17: 508 ب «5» من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ح 2.

[4] لاحظ الوسائل 17: 508 ب «5» من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ح 2.

[5] الاستبصار 4: 170 ذيل ح 643، و يظهر ذلك من النهاية أيضا: 655.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست