responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 158

و لا يرث ابن عمّ (1) مع عمّ، و لا من هو أبعد مع أقرب، إلا في مسألة واحدة، و هي: ابن عمّ لأب و أم مع عمّ لأب، فابن العمّ أولى ما دامت الصورة على حالها، فلو انضمّ إليهما و لو خال تغيّرت الحال و سقط ابن العمّ.

و لو انفرد الخال كان المال له. و كذا الخالان و الأخوال. و كذا الخالة و الخالتان و الخالات. و لو اجتمعوا فالذكر و الأنثى سواء.


النحو» [1]. و روى أبو أيّوب عنه (عليه السلام) مثله، و قال: «كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت فيحجبه» [2].

قوله: «و لا يرث ابن عمّ. إلخ».

(1) هذه هي المسألة المعروفة بالإجماعيّة المخالفة للأصول المقرّرة و القواعد المعتبرة من تقديم الأقرب إلى الميّت على الأبعد. و ليس في أصل حكمها خلاف لأحد من الطائفة، مع أن الأخبار [3] الواردة بها ليست معتبرة الإسناد، فلا مستند لها إلا الإجماع. و حيث كانت مخالفة للأصل يجب الاقتصار فيها على محلّ الوفاق، و هو ما إذا كان الوارث ابن عمّ لأب و أم مع عمّ لأب لا غير.

و تغيّرها يتحقّق بكون ابن العمّ أنثى، أو العمّ كذلك، و بتعدّدهما، و تعدّد أحدهما، و انضمام وارث آخر إليهما كالزوج و الزوجة و الخال و الخالة، و كون ابن العمّ بعيدا كابن ابن العمّ، إما مع العمّ نفسه أو مع من هو أقرب منه، كابن ابن العمّ للأبوين مع


[1] التهذيب 9: 326 ح 1171، الوسائل 17: 506 ب «2» من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ح 7.

[2] التهذيب 9: 325 ح 1170، الوسائل 17: 505 الباب المتقدّم ح 6.

[3] لاحظ الوسائل 17: 508 ب «5» من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست