responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 157

[المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال]

المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال العمّ يرث المال (1) إذا انفرد. و كذا العمّان و الأعمام. و يقسمون المال [بينهم] بالسويّة. و كذا العمّة و العمّتان و العمّات. و إن اجتمعوا فللذكر مثل [حظّ] الأنثيين.

و لو كانوا متفرّقين فللعمّة أو العمّ من الأم السدس، و لما زاد على الواحد الثلث، يستوي فيه الذكر و الأنثى، و الباقي للعمّ أو العمّتين أو الأعمام من الأب و الأم، بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين.

و يسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب و الأم، و يقومون مقامهم عند عدمهم.


قوله: «العمّ يرث المال.».

(1) هذه المرتبة مأخوذة من آية [1] أولي الأرحام، و ليست مذكورة بخصوصها في القرآن، و لكن وردت بها أيضا نصوص [2] صحيحة، و استنبط باقي أحكامها بالنظر. و لمّا كان العمّ للأب يتقرّب بذكر- و هو أب الأب- كان بمنزلة الأب، و العمّة بمنزلة الأم، و المجتمعون بمنزلتها في الاقتسام و حيازة التركة لا مطلقا.

و كذا الباقي.

و روى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان عليّ (عليه السلام) يجعل العمّة بمنزلة الأب في الميراث، و يجعل الخالة بمنزلة الأم، و ابن الأخ بمنزلة الأخ، قال: و كلّ ذي رحم لم يستحقّ فريضة فهو على هذا


[1] الأنفال: 75.

[2] انظر التهذيب 9: 324 ب «30»، الوسائل 17: 503 أبواب ميراث الأعمام و الأخوال.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست