responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 152

[الثالثة: أخ من أم مع ابن أخ لأب و أم]

الثالثة: أخ من أم مع ابن أخ (1) لأب و أم، الميراث كلّه للأخ من الأم، لأنه أقرب.

و قال ابن شاذان: له السدس، و الباقي لابن الأخ للأب و الأم، لأنه يجمع السببين.

و هو ضعيف، لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت.


و ليس هنا دليل قاطع يرجّح أحد الأقوال، و إن كان الأشهر الأول. و إلى عدم ظهور المرجّح أشار المصنف- (رحمه اللّه)- بقوله: «على ما ذكره الشيخ» من غير أن يرجّحه أو يضعّفه.

قوله: «أخ من أم مع ابن أخ.».

(1) المعتبر في جهات القرب و ترجيح الأقرب على الأبعد بأصناف الوارث. فالأولاد في المرتبة الأولى صنف، ذكورا كانوا أم إناثا، لذكور انتسبوا أم لإناث، فيمنع ابن البنت ابن ابن الابن، و هكذا. و الإخوة صنف واحد، سواء كانوا لأب و أمّ أم لأحدهما أم متفرّقين. كما أن الأجداد صنف واحد كذلك، فالأقرب منهم إلى الميّت و إن كان جدّة لأم يمنع الأبعد و إن كان جدّا لأب.

هذا هو المفهوم من تقديم الأقرب فالأقرب لغة و عرفا، مضافا إلى النصّ [1] الصحيح. و يتفرّع عليه حكم المسألة المذكورة، فإن الأخ من الأم أقرب درجة من ابن الأخ للأبوين، فيكون الميراث كلّه له، سدس بالفرض و الباقي بالردّ.

و خالف في ذلك المفضل بن شاذان [2]- (رحمه اللّه)-، فجعل الإخوة أصنافا، فاعتبر


[1] لاحظ الوسائل 17: 414 ب «1، 2» من أبواب موجبات الإرث.

[2] حكاه عنه الصدوق في الفقيه 4: 200- 201.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست