responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 151

..........


و جدّتها [1] أثلاثا، للجدّ ستّة عشر و للجدّة ثمانية.

و بقي في المسألة قولان آخران مترتّبان على ما أشرنا إليه من اعتبار التقرّب بالأم و الأب.

أحدهما للشيخ معين [2] الدين المصري: إن ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسويّة، و ثلثاه لأبوي أبيها بالسويّة أيضا، و ثلث الثلاثين لأبوي أم الأب بالسويّة، و ثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا، اعتبارا في الطرفين بالتقرّب بالأم في الجملة المقتضي للتسوية. فسهام قرابة الأم ستّة، و سهام قرابة الأب ثمانية عشر، فيجتزى بها [3] لدخول الستّة فيها، و تضرب في أصل الفريضة تبلغ أربعة و خمسين، ثلثها ثمانية عشر لأجداد الأم، منها اثنا عشر لأبوي أبيها بالسويّة، و ستّة لأبوي أمها كذلك، و ستّة و ثلاثون لأجداد الأب، منها اثنا عشر لأبوي أمه بالسويّة، و أربعة و عشرون لأبوي أبيه أثلاث. و هو ظاهر.

و الثاني للشيخ زين الدين [4] محمد بن القاسم البرزهي: أن ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسويّة، و ثلثيه لأبوي أبيها أثلاثا، و قسمة أجداد الأب كما ذكره الشيخ (رحمه اللّه). و صحّتها من أربعة و خمسين أيضا، لكن يختلف وجه الارتفاع، فإن سهام أقرباء الأم هنا ثمانية عشر و أقرباء الأب تسعة تداخلها، فيجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة أصل الفريضة.


[1] فيما لدينا من النسخ الخطّية و الحجريّتين: و جدّته، و الصحيح ما أثبتناه.

[2] حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعيّة 2: 370.

[3] في «خ، ط، ل»: فيها.

[4] حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعيّة 2: 371.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست