اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 151
..........
و جدّتها [1] أثلاثا، للجدّ ستّة عشر و للجدّة ثمانية.
و بقي في المسألة قولان آخران مترتّبان على ما أشرنا إليه من اعتبار التقرّب بالأم و الأب.
أحدهما للشيخ معين [2] الدين المصري: إن ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسويّة، و ثلثاه لأبوي أبيها بالسويّة أيضا، و ثلث الثلاثين لأبوي أم الأب بالسويّة، و ثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا، اعتبارا في الطرفين بالتقرّب بالأم في الجملة المقتضي للتسوية. فسهام قرابة الأم ستّة، و سهام قرابة الأب ثمانية عشر، فيجتزى بها [3] لدخول الستّة فيها، و تضرب في أصل الفريضة تبلغ أربعة و خمسين، ثلثها ثمانية عشر لأجداد الأم، منها اثنا عشر لأبوي أبيها بالسويّة، و ستّة لأبوي أمها كذلك، و ستّة و ثلاثون لأجداد الأب، منها اثنا عشر لأبوي أمه بالسويّة، و أربعة و عشرون لأبوي أبيه أثلاث. و هو ظاهر.
و الثاني للشيخ زين الدين [4] محمد بن القاسم البرزهي: أن ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسويّة، و ثلثيه لأبوي أبيها أثلاثا، و قسمة أجداد الأب كما ذكره الشيخ (رحمه اللّه). و صحّتها من أربعة و خمسين أيضا، لكن يختلف وجه الارتفاع، فإن سهام أقرباء الأم هنا ثمانية عشر و أقرباء الأب تسعة تداخلها، فيجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة أصل الفريضة.
[1] فيما لدينا من النسخ الخطّية و الحجريّتين: و جدّته، و الصحيح ما أثبتناه.