responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 150

..........


يتقرّب بأمّ، و من شأن قسمة من يتقرّب بها التسوية، و الآخر بأب، و من شأن قسمة المتقرّب به التفاوت، و من أن في كلّ جانب منهما ما يخالف ذلك، ففي جانب أجداد الأب من يتقرّب بأم، و هما: جدّ أم الأب و جدّتها، و في جانب أجداد الأم من يتقرّب بأب، و هما: جدّ أب الأم و جدّته.

فالذي اختاره الشيخ [1] و الأكثر [2] اعتبار النسبة إلى نفس الميّت، فمن تقرّب إليه بأبيه- و هم أجداده الأربعة من قبل أبيه- يقتسمون الثلاثين بالتفاوت.

ثمَّ الأربعة يقتسمون الثلاثين بالتفاوت أيضا، فيأخذ جدّ أب الأب و جدّته ثلثي الثلاثين، و يقتسمانه أيضا أثلاثا. و من تقرّب إليه بأمه- و هم أجداده الأربعة من قبلها- يقتسمون الثلث بالسويّة، لاشتراكهم في أصل الانتساب بالأم.

و على هذا، فأصل المسألة ثلاثة، هي مخرج ما فيها من الفروض و هو الثلث، سهم منها لأجداد الأم الأربعة ينكسر على عددهم و هو أربعة، و اثنان لأجداد الأب الأربعة لا ينقسمان على عدد سهامهم و هي تسعة، لأن ثلثهم له ثلث، و أقلّ ذلك تسعة، و بين عدد كلّ فريق و نصيبه مباينة، و كذا بين العددين، فيطرح النصيب و يضرب أحد العددين في الآخر ثمَّ المرتفع- و هو ستّة و ثلاثون- في أصل الفريضة- و هو ثلاثة- تبلغ مائة و ثمانية، ثلثها- ستّة و ثلاثون- لأجداد الأم الأربعة الأربعة بالسويّة لكلّ واحد تسعة، و ثلثاها- اثنان و سبعون- لأجداد الأب الأربعة، ثلثا ذلك- ثمانية و أربعون- لجدّ أب الأب و جدّته أثلاثا، للجدّ اثنان و ثلاثون و للجدّة ستّة عشر، و ثلثه- و هو أربعة و عشرون- لجدّ أم الأب


[1] النهاية: 649.

[2] المهذّب 2: 143، الوسيلة: 392، الجامع للشرائع: 516، كشف الرموز 2: 456، قواعد الأحكام 2: 172، الدروس الشرعيّة 2: 370- 371.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست