اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 147
..........
و يدخل النقص عليه كما يدخل عليه إجماعا.
و هل يساويه في كون الزيادة له؟ يبنى على أن الزيادة هل تثبت للأصل أم لا؟
فإن نفيناها في الأصل- كما ذهب إليه الحسن [1] و الفضل [2]- فهنا أولى. و من أثبتها للأصل اختلفوا هنا، فذهب الصدوق [1] و الشيخ في النهاية [3] و الاستبصار [4] و ابن البرّاج [5] و أبو الصلاح [6] و أكثر [7] المتأخّرين إلى إثباتها هنا للفرع، لمشاركته للأصل في دخول النقص، و لرواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في ابن أخت لأب و ابن أخت لأم، قال: «لابن الأخت للأم السدس، و لابن الأخت للأب الباقي» [8]. و هو يستلزم كون الحكم في الأم كذلك، لأن الولد إنما يرث بواسطتها.
[1] لم نجد له تصريحا في خصوص هذه المسألة. نعم، حكم بذلك في نظيرها، و هو ما إذا ترك ابن ابنة أخ لأم و ابن ابنة أخ لأب، انظر الفقيه 4: 216. و نسبه إلى الفقيه أيضا العلامة في المختلف: 738.