responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 147

..........


و يدخل النقص عليه كما يدخل عليه إجماعا.

و هل يساويه في كون الزيادة له؟ يبنى على أن الزيادة هل تثبت للأصل أم لا؟

فإن نفيناها في الأصل- كما ذهب إليه الحسن [1] و الفضل [2]- فهنا أولى. و من أثبتها للأصل اختلفوا هنا، فذهب الصدوق [1] و الشيخ في النهاية [3] و الاستبصار [4] و ابن البرّاج [5] و أبو الصلاح [6] و أكثر [7] المتأخّرين إلى إثباتها هنا للفرع، لمشاركته للأصل في دخول النقص، و لرواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في ابن أخت لأب و ابن أخت لأم، قال: «لابن الأخت للأم السدس، و لابن الأخت للأب الباقي» [8]. و هو يستلزم كون الحكم في الأم كذلك، لأن الولد إنما يرث بواسطتها.


[1] لم نجد له تصريحا في خصوص هذه المسألة. نعم، حكم بذلك في نظيرها، و هو ما إذا ترك ابن ابنة أخ لأم و ابن ابنة أخ لأب، انظر الفقيه 4: 216. و نسبه إلى الفقيه أيضا العلامة في المختلف: 738.


[1] انظر الصفحة السابقة.

[2] انظر الصفحة السابقة.

[3] النهاية: 638.

[4] الاستبصار 4: 168 ذيل ح 637، و في الحجريّتين بدل «و الاستبصار»: و الخلاف، و لم نجده فيه.

[5] المهذّب 2: 136.

[6] الكافي في الفقه: 371- 372.

[7] المختلف: 738، الدروس الشرعيّة 2: 369، المقتصر: 363.

[8] التهذيب 9: 322 ح 1157، الاستبصار 4: 168 ح 637 الوسائل 17: 487 ب «5» من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح 11.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست