responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 146

و إن فرضت الزيادة، (1) كما في واحد من كلالة الأم مع أخت لأب و أم، كان الفاضل للأخت خاصّة.

و إن كانت للأب (2) فهل تخصّ بما فضل عن السهام؟ قيل: نعم، لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة، و لما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) في ابن أخت لأب و ابن أخت لأم، قال: «لابن الأخت للأم السدس، و الباقي لابن الأخت للأب». و في طريقها عليّ بن فضّال، و فيه ضعف.

و قيل: بل يردّ على من تقرّب بالأم و على الأخت أو الأخوات للأب أرباعا أو أخماسا، للتساوي في الدرجة. و هو أولى.


يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ. الآية، فهم الذين يزادون و ينقصون» [1].

قوله: «و إن فرضت الزيادة. إلخ».

(1) هذا هو الأظهر [2] بين الأصحاب، بل ادّعى جماعة [3] عليه الإجماع، لأن من كان النقص داخلا عليه كان الفاضل له، و لأن الأخت للأبوين تجمع السببين فتكون أولى.

و قال ابن أبي عقيل [4] و الفضل [5]: إن الفاضل يردّ عليهما على نسبة السهام أرباعا في المسألة المفروضة، و أخماسا إذا كان المتقرّب بالأبوين أختين. و هو شاذّ.

قوله: «و إن كانت للأب. إلخ».

(2) قد عرفت [6] أن المتقرّب بالأب يقوم مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمه،


[1] الكافي 7: 103 ح 5، التهذيب 9: 292 ح 1047.

[2] في «ر»: المشهور.

[3] انظر السرائر 3: 260.

[4] حكاه عنه العلامة في المختلف: 738.

[5] حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعيّة 2: 368، و انظر الفقيه 4: 214- 215.

[6] راجع ص: 141.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست