اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 146
و إن فرضت الزيادة، (1) كما في واحد من كلالة الأم مع أخت لأب و أم، كان الفاضل للأخت خاصّة.
و إن كانت للأب (2) فهل تخصّ بما فضل عن السهام؟ قيل: نعم، لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة، و لما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) في ابن أخت لأب و ابن أخت لأم، قال: «لابن الأخت للأم السدس، و الباقي لابن الأخت للأب». و في طريقها عليّ بن فضّال، و فيه ضعف.
و قيل: بل يردّ على من تقرّب بالأم و على الأخت أو الأخوات للأب أرباعا أو أخماسا، للتساوي في الدرجة. و هو أولى.
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ. الآية، فهم الذين يزادون و ينقصون» [1].
قوله: «و إن فرضت الزيادة. إلخ».
(1) هذا هو الأظهر [2] بين الأصحاب، بل ادّعى جماعة [3] عليه الإجماع، لأن من كان النقص داخلا عليه كان الفاضل له، و لأن الأخت للأبوين تجمع السببين فتكون أولى.
و قال ابن أبي عقيل [4] و الفضل [5]: إن الفاضل يردّ عليهما على نسبة السهام أرباعا في المسألة المفروضة، و أخماسا إذا كان المتقرّب بالأبوين أختين. و هو شاذّ.
قوله: «و إن كانت للأب. إلخ».
(2) قد عرفت [6] أن المتقرّب بالأب يقوم مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمه،