responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 143

و إذا اجتمع مع الإخوة (1) للأم جدّ و جدّة أو أحدهما من قبلها، كان الجدّ كالأخ، و الجدّة كالأخت، و كان الثلث بينهم بالسويّة.

و كذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا، للأب و الأم أو للأب، جدّ و جدّة أو أحدهما، كان الجدّ كالأخ من قبله، و الجدّة كالأخت، ينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم، للذكر مثل حظّ الأنثيين.


و منها: قول الصدوق [1]: للجدّ من الأم مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس، و الباقي للجدّ للأب أو الأخ.

و منها: قول الفضل [2] فيمن ترك جدّته أم أمه و أخته للأبوين، فللجدّة السدس.

و منها: قول التقيّ [3] و ابن زهرة [4] و القطب [5] الكيدري: أن للجدّ أو الجدّة للأم السدس، و لهما الثلث بالسويّة.

و لم نقف على مأخذ هذه الأقوال إلا إلحاق الأجداد بكلالة الأم، و ضعفه ظاهر.

قوله: «و لو اجتمع مع الإخوة. إلخ».

(1) هذا مذهب الأصحاب في كيفيّة ميراث الجدودة مع الإخوة. و خالفهم فيه العامّة.

و المستند الأخبار المستفيضة، منها: حسنة الفضلاء زرارة و أخوه بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إن الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا، فإن كانا أخوين أو مائة ألف


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 733.

[2] حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعيّة 2: 369- 370.

[3] الكافي في الفقه: 371- 372.

[4] غنية النزوع: 324- 325.

[5] إصباح الشيعة: 367.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست