responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 142

و لو كان الإخوة متفرّقين كان لمن يتقرّب بالأم السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسويّة، و الثلثان لمن يتقرّب بالأب و الأم، واحدا كان أو أكثر. لكن لو كان أنثى كان لها النصف بالتسمية، و الباقي بالردّ. و إن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، فإن أبقت الفريضة فلهما الفاضل.

و إن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم بينهم بالسويّة. و إن كانوا ذكورا و إناثا فالباقي بينهم، للذكر سهمان و للأنثى سهم.

و الجدّ إذا انفرد فالمال له، لأب كان أو لأم. و كذا الجدّة. و لو كان جدّ أو جدّة (1) أو هما لأم، و جدّ أو جدّة أو هما لأب، كان لمن تقرّب منهم بالأم الثلث بالسويّة، و لمن تقرّب بالأب الثلثان، للذكر مثل حظّ الأنثيين.


قوله: «و لو كان جدّ أو جدّة. إلخ».

(1) كون الثلث للجدّ من الأم و إن اتّحد هو المشهور بين الأصحاب، و عليه اتّفاق المتأخّرين. و مستندهم: أن المتقرّب بالأم يأخذ نصيب الأم، سواء اتّحد أم تعدّد، و نصيبها الثلث، لأنه إنما يأخذ بسببها [1] عند عدمها.

و في المسألة أقوال كثيرة نادرة:

منها: قول ابن أبي عقيل [2] و الفضل [3] بن شاذان إنه إذا اجتمع جدّة أمّ أم و جدّة أمّ أب فلأم الأم السدس، و لأم الأب النصف، و الباقي يردّ عليهما بالنسبة، كمن ترك أختا لأب و أم و أختا لأم.


[1] في الحجريّتين: نصيبها.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 733.

[3] حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعيّة 2: 369- 370.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست