responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 140

و لا يطعم الجدّ (1) للأب و لا الجدّة له إلا مع وجوده، و لا الجدّ للأم و لا الجدّة لها إلا مع وجودها.


و يشترط زيادة نصيب المطعم عن السدس، و كونه أحد الأبوين، و كون الطعمة لمن يتقرّب به من الأبوين دون من يتقرّب بالآخر. فلو لم يحصل لأحد الأبوين سوى السدس- كالأم مع الحاجب، و الأب مع الزوج- لم يستحبّ له الطعمة. و لو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختصّ بالطعمة، لوجود الشرط فيه دون الآخر.

و ظاهر الأخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس استحبّ له طعمة السدس و إن بقي للمطعم أقلّ من السدس، كما لو كان الوارث بنتا و أبوين أو بنتين و أحدهما. و في الدروس [1] قيّد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس. و ربما قيل باستحباب طعمة أقلّ الأمرين من الزائد عن السدس و منه. و وجهه [2] من النصّ غير واضح.

قوله: «و لا يطعم الجدّ. إلخ».

(1) يدلّ على ذلك حسنة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أطعم الجدّة أم الأب السدس و ابنها حيّ، و أطعم الجدّة أم الأم السدس و ابنتها حيّة» [3].


[1] الدروس الشرعيّة 2: 367.

[2] في «د، ل، ط»: و و وجههما.

[3] الفقيه 4: 204 ح 680، التهذيب 9: 311 ح 1118، الاستبصار 4: 162 ح 616، الوسائل 17: 471 ب «20» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 9.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست