..........
وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [1].
و الثاني: الزوجان. قال اللّه تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ [2].
و قال تعالى وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ [3] الآية.
و الثالث: البنت و البنات. قال اللّه تعالى فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [4].
و الرابع: الأخت و الأخوات، للأبوين أو للأب. قال تعالى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ. فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ [5].
و الخامس: كلالة الأم، و هم الإخوة و الأخوات من قبلها. قال تعالى:
وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ [6].
و ضابط من يرث بالقرابة كلّ من عدا من ذكر من الأنساب، و ممّن ذكر على بعض الوجوه.
ثمَّ من يرث بالفرض إما أن يرث به دائما، أو يرث به في حالة و بالقرابة في أخرى، أو يرث بهما معا.
[1] النساء: 11.
[2] النساء: 12.
[3] النساء: 12.
[4] النساء: 11.
[5] النساء: 176.
[6] النساء: 12.