responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 136

و أن يخلّف الميّت (1) مالا غير ذلك، فلو لم يخلّف سواه لم يخصّ بشيء منه.

و لو كان الأكبر (2) أنثى لم تحب، و أعطي الأكبر من الذكور.


ينافيه. و هو في الأول مشكل، لأن السفه لا يمنع الاستحقاق، و لا يدفع وجوب القضاء، لبقاء التكليف معه و إن جعلنا القضاء شرطا في ثبوتها. و أما الثاني فيمكن اعتباره من حيث إن المخالف لا يرى استحقاقها فيجوز إلزامه بمذهبه، كما جاز مثله في منعه من الإرث أو بعضه حيث يقول به إدانة له بمعتقده. و هذا حسن.

قوله: «و أن يخلّف الميّت. إلخ».

(1) هذا الشرط مشهور أيضا، و النصوص [1] خالية عنه، و كأنّ وجهه لزوم الإضرار و الإجحاف بالورثة لولاه، أو أن الحباء لا يتحقّق بدونه. و في كلّ منهما نظر.

و إطلاق اشتراط أن يخلّف غيرها يشمل ما لو كان الغير قليلا أو كثيرا، حتى لو كان درهما واحدا و هي تساوي دنانير. و ما ذكروه من العلّة آت هنا. و ربما قيل بالمنع هنا أيضا، للإجحاف. بل قيل باشتراط عدم قصور نصيب كلّ واحد عنها. و لا دليل عليه. و ينبغي عليه اعتبار نصيب الولد المساوي له في الذكوريّة، أما غيره فلا، لعدم المناسبة خصوصا الزوجة.

قوله: «و لو كان الأكبر. إلخ».

(2) لأن الحبوة في النصوص [2] منوطة بالأكبر من الذكور أو بالذكر أعمّ من أن تكون هناك أنثى أكبر منه أم لا. و هذا محلّ وفاق و مصرّح به في صحيحة ربعي، فإنه قال في آخرها: «فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور» [3].


[1] لا حظ الوسائل 17: 439 ب «3» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

[2] لا حظ الوسائل 17: 439 ب «3» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

[3] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 131 هامش (3).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست