إذا تقرّر ذلك فلنعد إلى تحرير الأربعة المحبوّة، فالمراد بثياب بدنه ما كان يلبسها أو أعدّها للّبس و إن لم يكن لبسها. و الأقوى أن العمامة منها و إن تعدّدت أو لم تلبس كذلك إذا اتّخذها له. و كذا السراويل، دون شدّ الوسط و الخفّ و ما في معناه. و كذا لا تدخل القلنسوة. و في الثوب من اللبد نظر أظهره دخوله، لدخوله في اسم الكسوة المذكورة في بعض الأخبار [4]. و قد صرّحوا [5] بعدم إجزاء القلنسوة عن الكفّارة مع كون المعتبر فيها الكسوة.
و لو تعدّدت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع- كالثياب- يدخل أجمع، و ما كان بلفظ الوحدة- كالسيف و المصحف- يتناول واحدا. فإن تعدّد في ملكه انصرف إلى ما كان يغلب نسبته إليه. فإن تساوت النسبة ففي تخيّر الوارث واحدا منها أو القرعة وجهان أصحّهما الأول.
و في دخول حلية السيف و جفنه و بيت المصحف وجهان، من تبعيّتها لهما
[1] لاحظ الوسائل 5: 365 ب «12» من أبواب قضاء الصلوات، و ج 7: 240 ب «23» من أبواب أحكام شهر رمضان.