responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 134

..........


بينهما، فقد يثبتان كما إذا كان الولد مكلّفا و خلّف الميّت حبوة، و قد ينفكّ كلّ منهما عن الآخر.

و إطلاق النصّ [1] و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الفائت من الصلاة و الصيام بعمد [2] و غيره. و ربما قيل باختصاص الحكم بما فات منها لعذر.

و لا بأس به، و النصوص [3] لا تنافيه.

إذا تقرّر ذلك فلنعد إلى تحرير الأربعة المحبوّة، فالمراد بثياب بدنه ما كان يلبسها أو أعدّها للّبس و إن لم يكن لبسها. و الأقوى أن العمامة منها و إن تعدّدت أو لم تلبس كذلك إذا اتّخذها له. و كذا السراويل، دون شدّ الوسط و الخفّ و ما في معناه. و كذا لا تدخل القلنسوة. و في الثوب من اللبد نظر أظهره دخوله، لدخوله في اسم الكسوة المذكورة في بعض الأخبار [4]. و قد صرّحوا [5] بعدم إجزاء القلنسوة عن الكفّارة مع كون المعتبر فيها الكسوة.

و لو تعدّدت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع- كالثياب- يدخل أجمع، و ما كان بلفظ الوحدة- كالسيف و المصحف- يتناول واحدا. فإن تعدّد في ملكه انصرف إلى ما كان يغلب نسبته إليه. فإن تساوت النسبة ففي تخيّر الوارث واحدا منها أو القرعة وجهان أصحّهما الأول.

و في دخول حلية السيف و جفنه و بيت المصحف وجهان، من تبعيّتها لهما


[1] لاحظ الوسائل 5: 365 ب «12» من أبواب قضاء الصلوات، و ج 7: 240 ب «23» من أبواب أحكام شهر رمضان.

[2] في «خ»: بعذر.

[3] لاحظ الوسائل 5: 365 ب «12» من أبواب قضاء الصلوات، و ج 7: 240 ب «23» من أبواب أحكام شهر رمضان.

[4] لاحظ الوسائل 17: 439 ب «3» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 1.

[5] الجامع للشرائع: 418، قواعد الأحكام 2: 148.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست