الثالث: ما يقع فيه التخصيص، و المشهور هذه الأربعة التي ذكرها المصنف- (رحمه اللّه)- و هي: ثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه، مع أن هذه لم توجد بخصوصها في رواية، و إنما الروايات مختلفة في أعدادها اختلافا كثيرا، و قد سمعت منها جملة، ففي صحيحة [2] ربعي الأولى ذكر سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه، و لم يذكر الثياب، و هم لم يذكروا الدرع. و في صحيحة أخرى لربعي عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا مات الرجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده» [3]. و لم يقل بدخول جملة هذه أحد من الأصحاب، إلا ما يظهر من الصدوق حيث ذكر الرواية في الفقيه مع التزامه أن لا يروي فيه إلا ما يعمل به. و لم يذكر فيها الدرع، و ذكره في الرواية السابقة [4] و في غيرها [5].
و بالجملة، فالاقتصار على هذه الأربعة- مع كونها ليست مذكورة في رواية بخصوصها- في حيّز [6] الاشكال، و يؤيّد جانب الاستحباب كما أشرنا إليه. و في