responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 131

..........


و يؤيّده أيضا ما ذكرناه في السابق من الروايات المتضمّنة لتخصيصه بسلاحه و رحله و راحلته، فلو لم نحتسبها عليه بالقيمة لزم الإجحاف بالورثة.

و في المختلف [1] نفى عن هذا القول البأس.

الثالث: ما يقع فيه التخصيص، و المشهور هذه الأربعة التي ذكرها المصنف- (رحمه اللّه)- و هي: ثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه، مع أن هذه لم توجد بخصوصها في رواية، و إنما الروايات مختلفة في أعدادها اختلافا كثيرا، و قد سمعت منها جملة، ففي صحيحة [2] ربعي الأولى ذكر سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه، و لم يذكر الثياب، و هم لم يذكروا الدرع. و في صحيحة أخرى لربعي عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا مات الرجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده» [3]. و لم يقل بدخول جملة هذه أحد من الأصحاب، إلا ما يظهر من الصدوق حيث ذكر الرواية في الفقيه مع التزامه أن لا يروي فيه إلا ما يعمل به. و لم يذكر فيها الدرع، و ذكره في الرواية السابقة [4] و في غيرها [5].

و بالجملة، فالاقتصار على هذه الأربعة- مع كونها ليست مذكورة في رواية بخصوصها- في حيّز [6] الاشكال، و يؤيّد جانب الاستحباب كما أشرنا إليه. و في


[1] المختلف: 733.

[2] انظر ص: 128.

[3] الكافي 7: 86 ح 4، التهذيب 9: 275 ح 997، الاستبصار 4: 144 ح 541، الفقيه 4:

251 ح 805، الوسائل 17: 439 ب «3» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 1.

[4] و هما روايتا ربعي و حريز، راجع ص: 128.

[5] و هما روايتا ربعي و حريز، راجع ص: 128.

[6] كذا في «خ»، و في سائر النسخ: حدّ.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست