responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 130

..........


اشتراك الورثة في جميع ما يخلّفه الميّت، فيقتصر فيما خالفه على موضع اليقين، و هو ما إذا دفع باقي الورثة ذلك إليه على وجه التراضي. و لعدم صراحة الأخبار في الوجوب، فلا يخصّص عموم آيات الإرث بالاحتمال.

و يؤيّد الاستحباب اختلاف الروايات في مقدار ما يحبى به، و سيأتي [1] دلالة أخبار صحيحة على إعطائه زيادة على الأربعة، ممّا يوجب العمل بظاهره الإجحاف بالورثة و مخالفة الإجماع، و تركه اطّراح الأخبار الصحيحة، فكان الاستحباب أنسب بهذا الاختلاف.

الثاني: هل هذا التخصيص مجّانا أم بالقيمة؟ الأكثر [1] على الأول، لإطلاق النصوص باختصاصه بالمذكورات، و الأصل براءة ذمّته من أمر آخر.

و ذهب المرتضى [3] و ابن الجنيد [4] إلى الثاني، لنحو ما ذكر في السابق، فإن قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [5] يقتضي مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلّف الميّت من سيف و مصحف و غيرهما، و كذلك ظاهر آيات [6] ميراث الأبوين و الزوجين يقتضي أن لهم السهام المذكورة من جميع تركة الميّت، فلو خصّصنا الأكبر بهذه الأشياء بدون القيمة كنّا قد تركنا هذه الظواهر، فاحتسابها عليه بالقيمة أوفق لها.


[1] السرائر 3: 258، تحرير الأحكام 2: 164، التنقيح الرائع 4: 168، و يظهر ذلك أيضا من المقنعة: 684، النهاية: 633، الوسيلة: 387، كشف الرموز 2: 451، اللمعة الدمشقيّة: 158.


[1] في الصفحة التالية.

[3] انظر الهامش (4) في الصفحة السابقة. 128.

[4] انظر الهامش (5) في الصفحة السابقة. 128.

[5] النساء: 11.

[6] النساء: 12.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست