responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 129

..........


الرجل و ترك بنين فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم» [1]. و رواية شعيب العقرقوفي عنه (عليه السلام) قال: «إذا مات كان لابنه السيف و الرحل و ثياب جلده». [2] و غيرها من الأخبار [3].

ثمَّ الكلام في الحبوة يقع في مواضع.

الأول: هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ الأكثر على الأول، لدلالة ظاهر الأخبار عليه، فإن اللام ظاهرة في الملك، فلو جعلت للاختصاص أفادته أيضا، إذ لا يحصل الاختصاص بدونه، لأن الاستحباب لا يتعيّن المصير إليه. و ظاهرها أنه مختصّ بنفس المذكورات، فلا يفيده الاختصاص باستحباب تخصيصه بها، لأن الاختصاص حينئذ بحكمها لا بها.

و ذهب المرتضى [4] و ابن الجنيد [5] و أبو الصلاح [6] و العلامة [7] في المختلف إلى الثاني، لأنه حكم مخالف للأصل. و لعموم قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [8]. و غيرها من آيات [9] الإرث، فإنها تقتضي


[1] الكافي 7: 85 ح 1، التهذيب 9: 275 ح 994، الاستبصار 4: 144 ح 538، الوسائل 17: 440 الباب المتقدّم ح 3.

[2] التهذيب 9: 276 ح 999، الاستبصار 4: 145 ح 544، الوسائل 17: 440 الباب المتقدّم ح 7.

[3] لا حظ الوسائل 17: 439 ب «3» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

[4] الانتصار: 299.

[5] حكاه عنه العلامة في المختلف: 732 و 733.

[6] الكافي: 371.

[7] المختلف: 733.

[8] النساء: 11.

[9] النساء: 12.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست