responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 12

..........


و كذا القول في أولاد الإخوة مع الإخوة، فإنهم و إن كانوا مع الإخوة مرتبة متأخّرة إلا أنهم مع الأجداد مرتبة واحدة، فيرث الأبعد من أولاد الإخوة مع الأقرب من الأجداد، و مساوي المساوي في قوّة المساوي.

و هذه النكتة تتخلّف في الأعمام و الأخوال، لأن أولاد كلّ طبقة منهم مقدّمون على الطبقة التي بعدها مطلقا، كأولاد أعمام الميّت، فإنهم أولى من أعمام أبي الميّت، و هكذا.

و كان عليه أن يذكر أولاد الأعمام و الأخوال في المرتبة، لأنهم لا يدخلون في اسم الأعمام و الأخوال، كالإخوة مع أولادهم. نعم، أولاد الأولاد قد يدخلون في اسم الأولاد، فكان الاستغناء عن قوله: «و إن نزلوا» أولى منه في الأعمام و الأخوال عن أولادهم، فلو عكس كان أولى. و أكمل منه الجمع بين الأمرين.

و المراد بالإخوة و الأعمام و الأخوال ما يشمل الذكور منهم و الإناث على وجه المجاز أو الاستتباع، و إن كان اللفظ مخصوصا بالذكور منهم.

و اعلم أن بعض الفقهاء ضبط هذه المراتب الثلاث بأن التقريب إن تقرّب إلى الميّت بغير واسطة فهو المرتبة الأولى، أو بواسطة واحدة فهو [المرتبة] [1] الثانية، أو بأزيد من مرتبة فهو الثالثة. و هذا يتمّ في [حقّ] [2] الأولاد و الآباء، و في حقّ الإخوة و الأجداد الدّنيا، و في حقّ الأعمام و الأخوال، و يتخلّف في حقّ أولاد العمومة و الخؤولة، فيحتاج إدراجهم في المرتبة إلى ضرب من التكلّف كما لا يخفى.


[1] من الحجريّتين.

[2] من الحجريّتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست