responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 119

و لو كان مع الأبوين (1) بنت، فللأبوين السدسان، و للبنت النصف، و الباقي ردّ عليهم أخماسا. و لو كان إخوة للأب كان الردّ على الأب و البنت أرباعا. و لو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى، و للأبوين كذلك، و الباقي للبنت.


قوله: «و لو كان مع الأبوين. إلخ».

(1) أما مع عدم الحاجب فالحكم إجماعيّ، و لأن ذلك هو قضيّة الردّ على نسبة السهام. و يدلّ عليه حسنة محمد بن مسلم قال: «أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و خطّ عليّ بيده، فوجدت فيها: رجل ترك أبويه و ابنته، فللابنة النصف، و للأبوين لكلّ واحد منهما السدس، يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين» [1].

و أما مع الحاجب فالردّ مختصّ بالبنت و الأب اتّفاقا، لكن المشهور أنه أرباعا على حسب سهامهم. و ذهب الشيخ معين الدين المصري [2]- (رحمه اللّه)- إلى قسمة الردّ أخماسا، للأب منها سهمان سهم الأم و سهمه، لأن الإخوة يحجبون الأم عن الزائد لمكان الأب فيكون الزائد له. و الأظهر الأول، لقوله تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [3]. و حينئذ فيكون الزائد لباقي الورثة على نسبة سهامهم.


[1] الكافي 7: 93 ح 1، الفقيه 4: 192 ح 668، التهذيب 9: 270 ح 982، الوسائل 17: 463 ب «17» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 1.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 753.

[3] النساء: 11.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست