responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 117

فيكون النقص داخلا (1) على الأب، أو البنت، أو البنتين، أو من تقرّب بالأب و الأم أو بالأب، من الأخت أو الأخوات، دون من تقرّب بالأم.

مثل: زوج و أبوين و بنت، أو زوج و أحد الأبوين و بنتين فصاعدا، أو زوجة و أبوين و بنتين، أو زوج مع كلالة الأم و أخت أو أخوات لأب و أم أو لأب.


و قيل: إن الحديث لا يدلّ على الحكم بالعول، بل على تهجينه، و معناه:

صار ثمنها الذي فرض لها اللّه تعالى تسعا عند القائل بالعول! و لهذا أجاب عن بعض الفروض و سكت عن الباقي، أو خرج مخرج الاستفهام الإنكاري بحذف أداة الاستفهام، و مثله في الشواهد [1] القرآنيّة و الشعريّة كثير.

و اعلم أن قدماء الأصحاب قد ذكروا على هذا المذهب إلزامات كثيرة و تشنيعات، أعرضنا عن تفصيلها مخافة التطويل، و قد ذكر الشيخ- (رحمه اللّه)- في التهذيب [2] منها في المسألتين جملة.

قوله: «فيكون النقص داخلا. إلخ».

(1) ذكر الأب فيمن يدخل عليهم [3] النقص ليس بجيّد، لأنه مع الولد لا ينقص عن السدس، و مع عدمه ليس من ذوي الفروض كما بيّنّاه سابقا [4]. و قد تنبّه لهذا جماعة [5] فأهملوا ذكره، و غفل عنه آخرون [6] فذكروه.


[1] انظر مغني اللبيب 1: 14- 15.

[2] التهذيب 9: 251- 258.

[3] في «د، م»: عليه.

[4] راجع ص: 15.

[5] انظر المقنعة: 717- 718، المبسوط 4: 73- 74، غنية النزوع: 315، السرائر 3:

249- 251، إصباح الشيعة: 366، الجامع للشرائع: 511، قواعد الأحكام 2: 169.

[6] إرشاد الأذهان 2: 131، اللمعة الدمشقيّة: 157، المهذّب البارع 4: 373.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست