اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 117
فيكون النقص داخلا (1) على الأب، أو البنت، أو البنتين، أو من تقرّب بالأب و الأم أو بالأب، من الأخت أو الأخوات، دون من تقرّب بالأم.
مثل: زوج و أبوين و بنت، أو زوج و أحد الأبوين و بنتين فصاعدا، أو زوجة و أبوين و بنتين، أو زوج مع كلالة الأم و أخت أو أخوات لأب و أم أو لأب.
و قيل: إن الحديث لا يدلّ على الحكم بالعول، بل على تهجينه، و معناه:
صار ثمنها الذي فرض لها اللّه تعالى تسعا عند القائل بالعول! و لهذا أجاب عن بعض الفروض و سكت عن الباقي، أو خرج مخرج الاستفهام الإنكاري بحذف أداة الاستفهام، و مثله في الشواهد [1] القرآنيّة و الشعريّة كثير.
و اعلم أن قدماء الأصحاب قد ذكروا على هذا المذهب إلزامات كثيرة و تشنيعات، أعرضنا عن تفصيلها مخافة التطويل، و قد ذكر الشيخ- (رحمه اللّه)- في التهذيب [2] منها في المسألتين جملة.
قوله: «فيكون النقص داخلا. إلخ».
(1) ذكر الأب فيمن يدخل عليهم [3] النقص ليس بجيّد، لأنه مع الولد لا ينقص عن السدس، و مع عدمه ليس من ذوي الفروض كما بيّنّاه سابقا [4]. و قد تنبّه لهذا جماعة [5] فأهملوا ذكره، و غفل عنه آخرون [6] فذكروه.