responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 113

..........


و قوله- رضي اللّه عنه-: «و إن لم يبق شيء فلا شيء له» مبالغة في تقديم من قدّمهم اللّه تعالى، و إلا فهذا الفرض لا يقع، إذ لا بدّ أن يفضل لهم شيء.

و رووا أيضا عن ابن عبّاس- رضي اللّه عنه- أنه كان يقول: «من شاء باهلته عند الحجر الأسود أن اللّه تعالى لم يذكر في كتابه نصفين و ثلثا» [1].

و أما ما ورد من طرق الخاصّة عن عليّ و أهل بيته (عليهم السلام) في إنكار العول فكثير يكاد يبلغ حدّ التواتر. فمنها ما رواه أبو بصير عن الباقر (عليه السلام)، قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول عن ستّة، لو كانوا يبصرون وجهها لم تجز ستّة» [2]. و رووا [3] عن ابن عبّاس نحو ما تقدّم.

و روى محمد بن مسلم في الصحيح و الفضيل بن يسار و بريد العجلي و زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «السهام لا تعول» [4].

و عن عليّ بن سعيد قال: «قلت لزرارة: إن بكير بن أعين حدّثني عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن السهام لا تعول، و لا تكون أكثر من ستّة، فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام)» [5].


[1] التهذيب 9: 248 ح 962، الوسائل 17: 423 ب «6» من أبواب موجبات الإرث ح 12، و انظر الحاوي الكبير 7: 129، المبسوط للسرخسي 29: 161، تلخيص الحبير 3: 90.

[2] الكافي 7: 79 ح 2، الفقيه 4: 187 ح 654، التهذيب 9: 247 ح 960، الوسائل 17:

423 ب «6» من أبواب موجبات الإرث ح 9.

[3] التهذيب 9: 248 ح 962، الفقيه 4: 187 ح 655، و الوسائل 17: 423 الباب المتقدّم ح 12.

[4] الكافي 7: 80 ح 1، الوسائل 17: 421 الباب المتقدّم ح 2.

[5] الكافي 7: 81 ح 2، التهذيب 9: 248 ح 961، الوسائل 17: 421 الباب المتقدّم ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست