responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 111

..........


أحرز الميراث» [1].

و الدلالة من هذا الحديث في قوله: «لا ينقص من الربع، و لا ينقص من الثمن، و لا ينقص من السدس». و على قولهم يحصل [2] النقص عليهم جميعا عن هذه السهام. و في حصره الثلاثين [3] و النصف و الربع و الثمن في ستّة. و على قولهم لا يجتمع إلا في تسعة و ربع، و مع التصحيح في أربعة و عشرين أو سبعة و ثلاثين، و هذا و إن كان لا يفرض في الفرائض إلا أنه يدلّ على بطلان العول عنده.

و منه ما روي عن عبد اللّه بن عبّاس- رضي اللّه عنه- رواه أبو طالب الأنباري قال: حدّثني أبو بكر الحافظ، قال: حدّثني عليّ بن محمد بن الحضيني، قال: حدّثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدّثني أبي عن محمد بن إسحاق، قال: حدّثني الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، قال:

«جلست إلى ابن عبّاس فجرى ذكر الفرائض و المواريث فقال ابن عبّاس:

سبحان اللّه العظيم أ ترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا و ثلثا و ربعا، أو قال: نصفا و نصفا و ثلثا؟ و هذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العبّاس فمن أول من أعال الفرائض؟

فقال: عمر بن الخطّاب لمّا التفّت عنده الفرائض و دفع بعضها بعضا فقال:

و اللّه ما أدري أيّكم قدّم اللّه و أيّكم أخّر، و ما أجد شيئا هو أوسع إلا أن أقسّم


[1] التهذيب 9: 249 ح 964، الفقيه 4: 188 ح 657، علل الشرائع: 569، الوسائل 17:

429 ب «7» من أبواب موجبات الإرث ح 12.

[2] في «ل، ر، خ»: يجعل.

[3] في «ط، م»: الثلث.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست