responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 109

..........


عنه خلافه، و ابن عبّاس بالاتّفاق، و من التابعين [1] محمد بن الحنفيّة و الباقر و الصادق (عليهما السلام)، و من الفقهاء [2] داود بن عليّ الأصفهاني. و لكلّ من الفريقين على مدّعاه أدلّة، نحن نذكر خلاصتها.

فأما القائلون ببطلانه فاستدلّوا عليه بالمعقول [3] و المنقول. أما الأول فمن وجوه:

الأول: أنه يستحيل أن يجعل اللّه تعالى لمال نصفين و ثلثا، أو ثلثين و نصفا، و نحو ذلك ممّا لا يفي به، و إلا لكان جاهلا أو عابثا تعالى اللّه عن ذلك، و قد تبيّن في علم الكلام ما يدلّ على استحالته.

الثاني: أن العول يؤدّي إلى التناقض و الإغراء بالقبيح، و هما باطلان.

أما الأول فلأنّا إذا فرضنا الوارث أبوين و بنتين و زوجا، و جعلنا فريضتهم من اثني عشر، و أعلناها إلى خمسة عشر، فأعطينا الأبوين منها أربعة أسهم من خمسة عشر، فليست سدسين بل خمسا و ثلث خمس، و كذا إذا دفعنا إلى الزوج ثلاثة، فليست ربعا بل خمسا، و كذلك الثمانية للبنتين ليست ثلثين بل ثلثا و خمسا، و ذلك تناقض، إذ يصدق بالضرورة أن كلّ واحد من السهام المذكورة ليس هو المفروض له شرعا.

و أما الثاني فلأن اللّه تعالى قد سمّى الخمس باسم الربع، و الخمس و الثلث باسم الثلاثين، و الخمس و ثلثه باسم الثلث، و لا نعني بالإغراء إلا ذلك.

الثالث: أنه إن وجب كون الذكور أكثر سهاما من الإناث بطل العول،


[1] انظر المبسوط للسرخسي 29: 161، المحلّى لابن حزم 9: 246، الحاوي الكبير 7: 130، المغني لابن قدامة 7: 26، تلخيص الحبير 3: 90.

[2] انظر المبسوط للسرخسي 29: 161، المحلّى لابن حزم 9: 246، الحاوي الكبير 7: 130، المغني لابن قدامة 7: 26، تلخيص الحبير 3: 90.

[3] في «و، م»: من المعقول.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست