اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 108
..........
تعالى ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَعُولُوا[1]. و سمّيت الفريضة عائلة لميلها بالجور على أهل السهام بنقصانها عليهم، أو من عال إذا كثر عياله، لكثرة السهام فيها، أو من الارتفاع يقال: عالت الناقة ذنبها إذا رفعته، لارتفاع الفريضة بزيادة السهام، كما إذا كانت الفريضة ستّة- مثلا- فعالت إلى سبعة، في مثل زوج و أختين لأب، فإن له النصف ثلاثة من ستّة و لهما الثلاثين أربعة، فزادت الفريضة واحدا، و إلى ثمانية، كما إذا كان معهم أخت لأم، و إلى تسعة بأن كان معهم أخت أخرى لأم، و إلى عشرة كما إذا كان معهم أم محجوبة. و هكذا.
و قد اختلف المسلمون في هذه المسألة، فذهب الجمهور منهم إلى القول بالعول، بأن تجمع السهام كلّها و تقسّم الفريضة عليها، ليدخل النقص على كلّ واحد بقدر فرضه، كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقّهم.
قالوا [2]: و أول مسألة وقع فيها العول في الإسلام في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج و أختين، فجمع الصحابة و قال لهم: فرض اللّه تعالى جدّه للزوج النصف و للأختين الثلاثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقّهما، و إن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقّه، فأشيروا عليّ، فاتّفق رأي أكثرهم على العول. ثمَّ أظهر ابن عبّاس- رضي اللّه عنه- الخلاف و بالغ فيه.
و اتّفقت الإماميّة على عدمه، و أن الزوجين يأخذان تمام حقّهما، و كذا الأبوان، و يدخل النقص على البنات و من تقرّب بالأبوين أو بالأب من الأخوات.
و به كان يقول من الصحابة أمير المؤمنين (عليه السلام)، و إن كان الجمهور ينقلون