responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 10

[الاولى في موجبات الإرث]

الاولى في موجبات (1) الإرث و هي: إما نسب، و إما سبب.


تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ [1]. و الآية التي تليها و آية الكلالة [2]، و لم تشتمل الآيات على جميع الفرائض، لكن وردت السنّة بأصول أخر. و وقع الاختلاف بين الصحابة- رضي اللّه عنهم- في حكم ما لم يجدوه منصوصا، و كثر [3] اختلافهم في ذلك من حيث إن مسائل الفرائض غير مبنيّة على أصول معقولة. و لأهل البيت (عليهم السلام) في الفرائض أصول خاصّة، و أكبر [4] أصولهم و أهمّها مسألتا العول و التعصيب، فبسببهما باينوا الفرق المشهورة الآن، و إن كان لهم فيهما موافق من غيرهم، و أهل البيت أدرى بما في بيت النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله).

قوله: «في موجبات. إلخ».

(1) المراد بالموجبات هنا الأسباب، و عبّر عنها بالموجبات ليفرّق بين النسب و غيره، حيث أطلق السبب على سبب خاصّ و هو ما عدا النسب من أسباب الإرث، و إلا فالنسب أحد أسبابه، فيكون داخلا في السبب بالمعنى الأعمّ دخول الخاصّ في العامّ.

و المراد بالنسب اتّصال أحد الشخصين بالآخر بالولادة، إما بانتهاء أحدهما إلى الآخر، أو بانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي. و بالسبب الاتّصال بالزوجيّة أو الولاء.


[1] النساء: 11.

[2] النساء: 12 و 176.

[3] في «د، ط، ر»: و أكثر.

[4] في «د، ل، ر، خ»: و أكثر.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست