اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 89
و لو وقعت ميتة (1) لها نفس في قدر نجس ما فيها. و أريق المائع و غسل الجامد و أكل.
العرضيّة.
و في معنى هذه الأخبار غيرها [1]. و قد تقدّم [2] في باب ذبائح أهل الكتاب ما يوافقها، مضافا إلى ظاهر الآية المتقدّمة [3] عن قريب.
و لا يخفى أن دلالتها على الطهارة أوضح من دلالة الروايات [4] الدالّة على النجاسة، بل هي دالّة على الكراهة، خصوصا صحيحة [5] عليّ بن جعفر، فإنه نهى عن مصافحته و النوم معه على فراش واحد، و لا خلاف في جوازهما، بل غايتهما الكراهة لذلك. و الكلام في صحيحة محمد بن مسلم في دلالتها على أن المانع النجاسة العرضيّة كما سلف في نظائرها. غير أن الأشهر بين الأصحاب القول بالنجاسة. و المصنف- (رحمه الله)- جعله فيما سبق [6] أصحّ، و هنا أشهر الروايتين.
قوله: «و لو وقعت ميتة. إلخ».
(1) أما نجاسة المائع فواضح، لأنه ماء قليل أو مضاف لاقى نجاسة فينجس.
و إنما يتعيّن إراقته على تقدير صيرورته مضافا، لأنه لا يقبل التطهير كما مرّ [7].
فلو كان باقيا على الماء المطلق تخيّر بين إراقته و تطهيره بالماء الكثير، كما
[1] انظر الوسائل 16: 382 ب «52- 54» من أبواب الأطعمة المحرّمة.