responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 89

و لو وقعت ميتة (1) لها نفس في قدر نجس ما فيها. و أريق المائع و غسل الجامد و أكل.


العرضيّة.

و في معنى هذه الأخبار غيرها [1]. و قد تقدّم [2] في باب ذبائح أهل الكتاب ما يوافقها، مضافا إلى ظاهر الآية المتقدّمة [3] عن قريب.

و لا يخفى أن دلالتها على الطهارة أوضح من دلالة الروايات [4] الدالّة على النجاسة، بل هي دالّة على الكراهة، خصوصا صحيحة [5] عليّ بن جعفر، فإنه نهى عن مصافحته و النوم معه على فراش واحد، و لا خلاف في جوازهما، بل غايتهما الكراهة لذلك. و الكلام في صحيحة محمد بن مسلم في دلالتها على أن المانع النجاسة العرضيّة كما سلف في نظائرها. غير أن الأشهر بين الأصحاب القول بالنجاسة. و المصنف- (رحمه الله)- جعله فيما سبق [6] أصحّ، و هنا أشهر الروايتين.

قوله: «و لو وقعت ميتة. إلخ».

(1) أما نجاسة المائع فواضح، لأنه ماء قليل أو مضاف لاقى نجاسة فينجس.

و إنما يتعيّن إراقته على تقدير صيرورته مضافا، لأنه لا يقبل التطهير كما مرّ [7].

فلو كان باقيا على الماء المطلق تخيّر بين إراقته و تطهيره بالماء الكثير، كما


[1] انظر الوسائل 16: 382 ب «52- 54» من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[2] في ج 11: 459- 461.

[3] في ص: 67 و هي الآية 5 من سورة المائدة.

[4] المذكورة في ص: 86.

[5] المذكورة في ص: 87.

[6] في ص: 65.

[7] في ج 1: 22.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست