responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 73

و يحرم العصير إذا غلى، (1) سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار. و لا يحلّ حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلّا.


و تحريمه عند الأصحاب موضع وفاق. و أخبارهم به مستفيضة. و الحكم معلّق على ما يطلق عليه اسم الفقّاع عرفا مع الجهل بأصله أو وجود خاصيّته، و هي وجود النشيش، و هو المعبّر عنه في بعض الأخبار [1] بالغليان. و لو أطلق الفقّاع على شراب يعلم حلّه قطعا، كالأقسماء الذي طال مكثه و لم يبلغ هذا الحدّ، لم يحرم قطعا.

و في صحيحة عليّ بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) قال: «سألته عن شراب الفقّاع الذي يعمل في السوق و يباع، و لا أدري كيف عمل و لا متى عمل، أ يحلّ أن أشربه؟ قال: لا أحبّه» [2]. و هذه الرواية تشعر بكراهة المجهول. و روى ابن أبي عمير في الصحيح عن مرازم قال: «كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) الفقّاع في منزله، قال محمد بن يحيى: قال ابن أبي عمير: و لم يعمل فقّاع يغلي» [3]. و المراد بغليانه ما ذكرناه من النشيش الموجب للانقلاب، كما هو المراد من غليان العصير. و سيأتي.

قوله: «و يحرم العصير إذا غلى. إلخ».

(1) لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلى، بأن صار أسفله أعلاه. و أخبارهم ناطقة به، ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» [4].


[1] انظر الوسائل 17: 229 ب «3» من أبواب الأشربة المحرّمة.

[2] التهذيب 9: 126 ح 547، الوسائل 17: 306 ب «39» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 3.

[3] التهذيب 9: 126 ح 545، الوسائل 17: 305 الباب المتقدّم ح 1.

[4] الكافي 6: 419 ح 1، التهذيب 9: 120 ح 516، الوسائل 17: 223 ب «2» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست