responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 59

و كلّ ما أبين (1) من حيّ فهو ميتة يحرم أكله و استعماله. و كذا ما يقطع من أليات الغنم، فإنه لا يؤكل، و لا يجوز الاستصباح به، بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة.


و مال الشهيد في الدروس [1] إلى عرضه على النار و اختباره بالانبساط و الانقباض، كما سيأتي [2] في اللحم المطروح المشتبه.

و يضعّف- مع تسليم الأصل- ببطلان القياس مع وجود الفارق، و هو أن اللحم المطروح يحتمل كونه بأجمعه مذكّى و كونه غير مذكّى، فكونه ميتة غير معلوم، بخلاف المتنازع، فإنه مشتمل على الميتة قطعا، فلا يلزم من الحكم في المشتبه تحريمه كونه كذلك في المعلوم التحريم.

قوله: «و كلّ ما أبين. إلخ».

(1) كما يحرم أكل لحم الميتة يحرم الانتفاع بها و استعمالها بوجوه الانتفاع، لعموم قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [3] فإن التحريم المضاف إلى الأعيان غير مراد قطعا، لأن متعلّقه أفعال المكلّفين، فيكون المراد تحريم جميع وجوه الانتفاع، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لا تكون مرادة، بخلاف ما لو جعل المراد تحريم أكلها خاصّة أو بيعها أو غير ذلك من الأمور الجزئيّة.

و قيل: إن متعلّق التحريم في ذلك هو الأكل، لأنه المتبادر، و لأنه أعظم المقاصد منها، كما أن المراد بقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ [4] تحريم وطئهنّ. و قيل: إن الآية مجملة في الدلالة لذلك، فلا تكون دليلا في العموم.


[1] الدروس الشرعيّة 3: 14.

[2] في ص: 96.

[3] المائدة: 3.

[4] النساء: 23.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست