اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 57
و إذا اختلط الذكيّ (1) بالميتة، وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكيّ بعينه. و هل يباع ممّن يستحلّ الميتة؟ قيل: نعم. و ربما كان حسنا إن قصد بيع الذكيّ حسب.
وهب الراوي ضعيف، قال النجاشي [1] إنه: «كذّاب له أحاديث مع الرشيد في الكذب» فلذلك قال المصنف: إن رواية الحلّ أصحّهما طريقا. و لا يخلو مع ذلك من تجوّز، لأن رواية النجاسة لا تشارك رواية الحلّ في أصل الصحّة حتى تفضّل عليها فيها.
قوله: «و إذا اختلط الذكيّ. إلخ».
(1) لا إشكال في وجوب الامتناع منه، لوجوب اجتناب الميّت و لا يتمّ إلا باجتناب الجميع، لأن الفرض كونه محصورا، و لعموم قوله صلّى اللّٰه عليه و آله:
«ما اجتمع الحلال و الحرام إلا غلب الحرام الحلال» [2].
و القول ببيعه على مستحلّ الميتة للشيخ في النهاية [3]، و تبعه ابن حمزة [4] و العلامة في المختلف [5]، و مال إليه المصنف- رحمه اللّٰه- مع قصده لبيع الذكيّ.
و المستند صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «سمعته يقول:
إذا اختلط الذكيّ بالميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة» [6]. و حسنة الحلبي أيضا عنه (عليه السلام): «أنه سئل عن رجل كانت له غنم و بقر، فكان يدرك المذكّى منها