responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 57

و إذا اختلط الذكيّ (1) بالميتة، وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكيّ بعينه. و هل يباع ممّن يستحلّ الميتة؟ قيل: نعم. و ربما كان حسنا إن قصد بيع الذكيّ حسب.


وهب الراوي ضعيف، قال النجاشي [1] إنه: «كذّاب له أحاديث مع الرشيد في الكذب» فلذلك قال المصنف: إن رواية الحلّ أصحّهما طريقا. و لا يخلو مع ذلك من تجوّز، لأن رواية النجاسة لا تشارك رواية الحلّ في أصل الصحّة حتى تفضّل عليها فيها.

قوله: «و إذا اختلط الذكيّ. إلخ».

(1) لا إشكال في وجوب الامتناع منه، لوجوب اجتناب الميّت و لا يتمّ إلا باجتناب الجميع، لأن الفرض كونه محصورا، و لعموم قوله صلّى اللّٰه عليه و آله:

«ما اجتمع الحلال و الحرام إلا غلب الحرام الحلال» [2].

و القول ببيعه على مستحلّ الميتة للشيخ في النهاية [3]، و تبعه ابن حمزة [4] و العلامة في المختلف [5]، و مال إليه المصنف- رحمه اللّٰه- مع قصده لبيع الذكيّ.

و المستند صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «سمعته يقول:

إذا اختلط الذكيّ بالميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة» [6]. و حسنة الحلبي أيضا عنه (عليه السلام): «أنه سئل عن رجل كانت له غنم و بقر، فكان يدرك المذكّى منها


[1] رجال النجاشي: 430 رقم (1155).

[2] سنن البيهقي 7: 169، الدرر المنتثرة: 126 ح 401، عوالي اللئالي 2: 132 ح 358.

[3] النهاية: 586.

[4] الوسيلة: 362.

[5] المختلف: 683.

[6] الكافي 6: 260 ح 2، التهذيب 9: 48 ح 199، الوسائل 16: 370 ب «36» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست