responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 54

[و نذكر هنا خمسة أنواع]

و نذكر هنا خمسة أنواع:

[الأول: الميتات]

الأول: الميتات، و هي محرّمة (1) إجماعا.

نعم، قد يحلّ منها ما لا تحلّه الحياة، فلا يصدق عليه الموت.

و هو:

الصوف، و الشعر، و الوبر، و الريش. و هل يعتبر فيها الجزّ؟ الوجه أنها إن جزّت فهي طاهرة، و إن استلّت غسل منها موضع الاتّصال.

و قيل: لا يحلّ منها ما يقلع. و الأول أشبه.

و القرن، و الظلف، و السنّ، و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى، و الإنفحة.


قوله: «الميتات و هي محرّمة. إلخ».

(1) لا خلاف في تحريم الميتة، و هي المصدّر بتحريمها في الآية الكريمة [1].

و المراد منها: الحيوان بعد خروج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا، و أجزاؤه التي تحلّها الحياة. و على هذا لا يفتقر إلى استثناء الجراد و السمك، لأن ميتته بغير التذكية [المعتبرة] [2] محرّمة. و إطلاق [1] النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) عليهما الميتة باعتبار التذكية المشهورة، و هي الذبح. و من لا يعتبر فيهما تذكية من العامّة [4] نظر إلى هذا الإطلاق.

و أما أجزاء الميتة التي لا تحلّها الحياة فهي طاهرة يحلّ استعمالها. و هي


[1] في قوله صلّى اللّٰه عليه و آله في الحديث: «أحلّت لنا ميتتان و دمان: فأما الميتتان فالحوت و الجراد، و أما الدّمان فالكبد و الطّحال» راجع مسند أحمد 2: 97، سنن ابن ماجه 2: 1101 ح 3314، سنن البيهقي 1: 254، شرح السنّة 11: 244.


[1] المائدة: 3.

[2] من «م» فقط.

[4] الحاوي الكبير 15: 59، المغني لابن قدامة 11: 42، روضة الطالبين 2: 508.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست