responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 51

و تحرم: الزنابير، و الذباب، و البقّ. (1)

و بيض ما يؤكل حلال. (2) و كذا بيض ما يحرم حرام. و مع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه، لا ما اتّفق.


و اكتفى الصدوق في المقنع [1] للبطّة بثلاثة أيّام، و رواه عن القاسم بن محمد الجوهري [2]. و اعتبر أبو الصلاح [3] و ابن زهرة [4] في الدجاجة خمسة أيّام، و جعلا الثلاثة رواية. و حكى في المبسوط [2] فيها سبعة أيّام و يوما إلى الليل. و حكاه الصدوق في المقنع [3] رواية.

و المستند في الجميع واه، و ينبغي اعتبار أكثر الأمرين من هذه المقدّرات و ما به يزول الجلل و النتن، ليخرج من حقّ الأدلّة. و لو لا اشتهار العمل بالتقدير في الجملة بين الأصحاب لما أمكن الرجوع إليه في شيء منها لما ذكرنا.

قوله: «و تحرم الزنابير و الذباب و البقّ».

(1) لأنها من الخبائث المحرّمة عموما بنصّ [7] القرآن.

قوله: «و بيض ما يؤكل حلال. إلخ».

(2) هكذا ورد اعتبار البيض في عدّة أخبار، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل


[1] لم نجده فيه، انظر المقنع: 141 و الهامش (6) هناك، و حكاه عنه العلّامة في المختلف: 676.

[2] انظر المبسوط 6: 282، و لكن حكى فيه القول الأول- و هو: سبعة أيّام- فقط دون الثاني، و هو:

يوم إلى الليل.

[3] لم نجده فيه، انظر المقنع: 141 و الهامش (6) هناك، و حكاه عنه العلّامة في المختلف: 676.


[2] الفقيه 3: 214 ح 992، الوسائل 16: 357 ب «28» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 6.

[3] الكافي في الفقه: 277.

[4] غنية النزوع: 398.

[7] الأعراف: 157.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست