اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 48
و لا بأس بالحمام (1) كلّه، كالقماريّ و الدباسيّ و الورشان.
و كذا لا بأس بالحجل، (2) و الدرّاج، و القبج، و القطا، و الطيهوج، و الدجاج، و الكروان، و الكركيّ، و الصعو.
قوله: «و لا بأس بالحمام. إلخ».
(1) قد تقدّم في الحجّ [1] أن الحمام جنس يقع على كلّ ذات طوق من الطيور، أو ما عبّ أي: شرب الماء بلا مصّ، فيدخل فيه القمريّ و هو الأزرق، و الدبسيّ و هو الأحمر، و الورشان و هو الأبيض، و السمام و الفواخت و غيرها. و لا خلاف في حلّها بين أهل الإسلام.
قوله: «و كذا لا بأس بالحجل. إلخ».
(2) هذه المعدودات مع اشتمالها على الصفات الموجبة للحلّ فيما تقدّم [2]- من الدفيف و غيره- ورد بحلّها نصوص [3]، فلهذا خصّها بالذكر.
و الدرّاج بضمّ الدال. و القبج بسكون الباء، قال في الصحاح: «هو الحجل، فارسيّ معرّب» [4]. فكأنّه نوع منه. و الطيهوج من طيور الماء، له ساق طويل. و الدجاج بفتح أوله أفصح من كسره و ضمّه. و الكروان بالتحريك المفتوح. و الكركيّ بضمّ الكاف. و الصعو بفتح الصاد و سكون العين المهملتين.