responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 48

و لا بأس بالحمام (1) كلّه، كالقماريّ و الدباسيّ و الورشان.

و كذا لا بأس بالحجل، (2) و الدرّاج، و القبج، و القطا، و الطيهوج، و الدجاج، و الكروان، و الكركيّ، و الصعو.


قوله: «و لا بأس بالحمام. إلخ».

(1) قد تقدّم في الحجّ [1] أن الحمام جنس يقع على كلّ ذات طوق من الطيور، أو ما عبّ أي: شرب الماء بلا مصّ، فيدخل فيه القمريّ و هو الأزرق، و الدبسيّ و هو الأحمر، و الورشان و هو الأبيض، و السمام و الفواخت و غيرها. و لا خلاف في حلّها بين أهل الإسلام.

قوله: «و كذا لا بأس بالحجل. إلخ».

(2) هذه المعدودات مع اشتمالها على الصفات الموجبة للحلّ فيما تقدّم [2]- من الدفيف و غيره- ورد بحلّها نصوص [3]، فلهذا خصّها بالذكر.

و الدرّاج بضمّ الدال. و القبج بسكون الباء، قال في الصحاح: «هو الحجل، فارسيّ معرّب» [4]. فكأنّه نوع منه. و الطيهوج من طيور الماء، له ساق طويل. و الدجاج بفتح أوله أفصح من كسره و ضمّه. و الكروان بالتحريك المفتوح. و الكركيّ بضمّ الكاف. و الصعو بفتح الصاد و سكون العين المهملتين.


[1] في ج 2: 429.

[2] في ص: 40.

[3] لاحظ الوسائل 17: 33 ب «18» من أبواب الأطعمة المباحة.

[4] الصّحاح 1: 337.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست