responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 475

[الخامسة: الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه]

الخامسة: الملقوط في دار الإسلام (1) يحكم بإسلامه- و لو ملكها أهل الكفر- إذا كان فيها مسلم، نظرا إلى الاحتمال و إن بعد، تغليبا لحكم الإسلام. و إن لم يكن فيها مسلم فهو رقّ. و كذا إن وجد في دار الحرب و لا مستوطن هناك من المسلمين.


منفيّان [1]. و لا يجب الإشهاد على الإنفاق حينئذ، للأصل، لكن يستحبّ، دفعا للتخاصم، و رفعا للتهمة.

قوله: «الملقوط في دار الإسلام. إلخ».

(1) الغرض هنا بيان حكم اللقيط من حيث الإسلام و الكفر. و اعلم أن الإسلام لشخص قد يثبت استقلالا، و قد يثبت لغيره [2] تبعا. فالأول في حقّ البالغ العاقل، فيصحّ منه مباشرة الإسلام بالعبارة إن كان ناطقا، و الإشارة إن كان أخرس. أما الصبيّ فلا يصحّ إسلامه مطلقا، لأنه غير مكلّف، و عبارته مسلوبة بالأصل.

و للشيخ [3]- رحمه اللّٰه- قول بصحّة إسلام المراهق. و هو ضعيف. و قد تقدّم [4] الكلام فيه.

و أما الإسلام بالتبعيّة، فيكون تارة بإسلام أحد الأبوين، و تارة بتبعيّة السابي، و لا غرض في البحث عن هذين هنا، و تارة بتبعيّة الدار، و هو الغرض في باب اللقيط، فإنه إنما يحكم بإسلامه بهذه الجهة، فمن ثمَّ اقتصر عليها المصنف.

ثمَّ اللقيط إما أن يوجد في دار الإسلام، أو في دار الكفر.


[1] الحجّ: 78، و انظر الوسائل 17: 333 ب «7» من أبواب إحياء الموات ح 2.

[2] في «ص، ط، و، ل»: بغيره.

[3] الخلاف 3: 591 مسألة (20).

[4] في ج 10: 43.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست