responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 467

و لو كان الملتقط فاسقا، (1) قيل: ينتزعه الحاكم من يده و يدفعه إلى عدل، لأن حضانته استئمان و لا أمانة للفاسق. و الأشبه أنه لا ينتزع.


فرض التقاطه له.

و اقتصار المصنف- رحمه اللّٰه- على نقل القول يشعر بتردّده فيه. و وجهه:

ممّا ذكر، و من أصالة الجواز، و منع إثبات السبيل له عليه، إذ لا سلطنة له عليه.

و الأول أقوى.

و محلّ الخلاف ما إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، بأن التقط في دار الإسلام أو دار الكفر و فيها مسلم يمكن تولّده منه. أما لو كان محكوما بكفره فلا إشكال في جواز التقاط الكافر له، للأصل، و انتفاء المانع، و عموم وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ [1].

قوله: «و لو كان الملتقط فاسقا. إلخ».

(1) القول باشتراط العدالة للشيخ في المبسوط [2] أيضا، و تبعه عليه العلامة [3] في غير التحرير، لما تقرّر من أن الحضانة استئمان و لا أمانة للفاسق، و لأنه ربما استرقّه و أخذ ماله.

و المصنف- رحمه اللّٰه- و الأكثر لم يشترطوا ذلك، للأصل، و لأن المسلم محلّ الأمانة، مع أنه ليس استئمانا حقيقيّا، و لانتقاضه بالتقاط الكافر مثله، لجوازه بغير خلاف. و هذا أقوى.


[1] الأنفال: 73.

[2] المبسوط 3: 340.

[3] تذكرة الفقهاء 2: 270، إرشاد الأذهان 1: 440، قواعد الأحكام 1: 195.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست