responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 444

و أما الماء، فمن حفر بئرا (1) في ملكه أو مباح ليملكها فقد اختصّ بها كالمحجّر، فإذا بلغ الماء فقد ملك البئر و الماء، و لم يجز لغيره التخطّي إليه.

و لو أخذ منه أعاده. و يجوز بيعه كيلا و وزنا. و لا يجوز بيعه أجمع، لتعذّر تسليمه، لاختلاطه بما يستخلف.

و لو حفرها لا للتملّك، بل للانتفاع، فهو أحقّ بها مدّة مقامه عليها. و قيل: يجب عليه بذل الفاضل من مائها عن حاجته. و كذا قيل في ماء العين و النهر. و لو قيل: لا يجب، كان حسنا. و إذا فارق فمن سبق إليها فهو أحقّ بالانتفاع بها.

و أما مياه العيون و الآبار و الغيوث فالناس فيها سواء. و من اغترف منها شيئا بإناء، أو حازه في حوضه أو مصنعه، فقد ملكه.


بكونه من أجزائها، فيملك بإحيائها كما يملك جميع أجزائها به، و لتوقّفه على الإحياء كالأرض. و لا فرق بين أن يعلم به حين إحيائها و عدمه.

و هذا بخلاف ما لو أحيا أرضا فوجد فيها كنزا، فإنه لا يملكه بإحياء الأرض كالمعدن الظاهر، لأنه مودع فيها لا يتوقّف على الإحياء، لكن إن كان ركازا لا أثر للإسلام عليه جاز تملّكه كما يتملّك المعادن الظاهرة بالحيازة بعد إخراج خمسه، و إلا كان لقطة.

قوله: «و أما الماء فمن حفر بئرا. إلخ».

(1) الماء أصله الإباحة، لكن يعرض له الملك. و يتحقّق بأمرين: متّفق عليه على وجه العموم، و مختلف فيه كذلك.

فالأول: ما أحرز من المباح في آنية أو مصنع و نحوهما. و هذا مختصّ بمحرزه إجماعا، و ليس لأحد التصرّف فيه إلا بإذنه. و يجوز له التصرّف بأنواع

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست