responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 395

و لو ماتت لم يصحّ (1) إحياؤها، لأن المالك لها معروف، و هو المسلمون قاطبة.


و كونه في أرض الغير لا يمنع من التصرّف في ملكه. و قد روى أبو بردة بن رجاء عن الصادق (عليه السلام) و سأله كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال:

«و من يبيع ذلك و هي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال: و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثمَّ قال: لا بأس اشتر حقّه منها، و يحوّل حقّ المسلمين عليه، و لعلّه يكون أقوى عليها، و أملى بخراجهم منه» [1].

و جوّز جماعة [2] من المتأخّرين بيعها تبعا للآثار المذكورة لا منفردة. و لا يخلو من إشكال. و في قوله في هذه الرواية: «اشتر حقّه منها» ما يؤذن بالاقتصار على أثره منها، لأنه حقّه منها، أما نفسها فلا حقّ له فيها بخصوصه، بل و لا تصرّف كما تقرّر.

قوله: «و لو ماتت لم يصحّ. إلخ».

(1) المراد بعدم صحّة إحيائها عدم ترتّب أثره عليه و هو ملكها به. و وجهه: ما أشار إليه المصنف من أن مالكها معروف و هم المسلمون، و ما كان مالكه معروفا من الموات لا يخرج عن ملك مالكه كما سيأتي [3]، استصحابا للملك [4] السابق، و عموم النهي عن التصرّف في ملك الغير بغير إذن مالكه [5].


[1] التهذيب 4: 146 ح 406، الاستبصار 3: 109 ح 387، الوسائل 11: 118 ب «71» من أبواب جهاد العدوّ ح 1.

[2] راجع قواعد الأحكام 1: 126، حاشية الكركي على الشرائع: 301 (مخطوط).

[3] في ص: الصفحة التالية.

[4] كذا في «و»، و في سائر النسخ: لملك.

[5] تحف العقول: 34، كمال الدين: 520- 521 ح 49، الاحتجاج: 480، الوسائل 6:

376- 377 ب «3» من أبواب الأنفال ح 6.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست