responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 35

و يحرم: الأرنب، و الضبّ، (1) و الحشار كلّها، كالحيّة و الفأرة و العقرب و الجرذان و الخنافس و الصراصر و بنات وردان و البراغيث و القمّل.

و كذا يحرم: اليربوع، و القنفذ، و الوبر، و الخزّ، و الفنك، و السمّور، و السنجاب، و العضاء، و اللحكة، و هي دويبّة تغوص في الرمل تشبّه بها أصابع العذارى.


و مستند تحريم السباع مطلقا ما تقدّم [1] من النهي عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله عن أكل كلّ ذي ناب من السباع و مخلب من الطير. و المراد من ذي الناب الذي يعدو به على الحيوان و يقوى به. و هو شامل للضعيف منه و القويّ. فيدخل فيه الكلب و الأسد و النمر و الفهد و الدبّ و القرد و الفيل و الذئب و الثعلب و الضبع و ابن آوى، لأنها عادية بأنيابها.

و خالف في الجميع مالك [2]، و كره السباع كلّها من غير تحريم. و وافقنا أبو حنيفة [3] على تحريم جميع ذلك. و فرّق الشافعيّة [4] بين ضعيف الناب منها- كالثعلب و الضبع [1] و ابن آوى- و قويّها، فحرّم الثاني دون الأول.

قوله: «و يحرم الأرنب و الضبّ. إلخ».

(1) تحريم هذه الأشياء كلّها عندنا موضع وفاق، و لأن الحشار [2] بأجمعها


[1] في هامش «و»: «الضبع بضمّ الباء أكثر من إسكانها. منه رحمه اللّٰه».

[2] في هامش «و»: «الحشار صغار دوابّ الأرض، و الخنافس جمع خنفساء بضمّ أوّله مع فتح ثالثة أشهر من ضمّه و بالمدّ، و حكي ضمّ ثالثة مع القصر. منه رحمه اللّٰه».


[1] في ص: 33.

[2] انظر الهامش (4) في ص: 33.

[3] اللباب في شرح الكتاب 3: 229، بدائع الصنائع 5: 39، شرح فتح القدير 8: 417، حلية العلماء 3: 407، روضة القضاة 3: 1342 مسألة (8134).

[4] الحاوي الكبير 15: 137- 139، روضة الطالبين 2: 538، الوجيز 2: 215.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست