اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 35
و يحرم: الأرنب، و الضبّ، (1) و الحشار كلّها، كالحيّة و الفأرة و العقرب و الجرذان و الخنافس و الصراصر و بنات وردان و البراغيث و القمّل.
و كذا يحرم: اليربوع، و القنفذ، و الوبر، و الخزّ، و الفنك، و السمّور، و السنجاب، و العضاء، و اللحكة، و هي دويبّة تغوص في الرمل تشبّه بها أصابع العذارى.
و مستند تحريم السباع مطلقا ما تقدّم [1] من النهي عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله عن أكل كلّ ذي ناب من السباع و مخلب من الطير. و المراد من ذي الناب الذي يعدو به على الحيوان و يقوى به. و هو شامل للضعيف منه و القويّ. فيدخل فيه الكلب و الأسد و النمر و الفهد و الدبّ و القرد و الفيل و الذئب و الثعلب و الضبع و ابن آوى، لأنها عادية بأنيابها.
و خالف في الجميع مالك [2]، و كره السباع كلّها من غير تحريم. و وافقنا أبو حنيفة [3] على تحريم جميع ذلك. و فرّق الشافعيّة [4] بين ضعيف الناب منها- كالثعلب و الضبع [1] و ابن آوى- و قويّها، فحرّم الثاني دون الأول.
قوله: «و يحرم الأرنب و الضبّ. إلخ».
(1) تحريم هذه الأشياء كلّها عندنا موضع وفاق، و لأن الحشار [2] بأجمعها
[1] في هامش «و»: «الضبع بضمّ الباء أكثر من إسكانها. منه رحمه اللّٰه».
[2] في هامش «و»: «الحشار صغار دوابّ الأرض، و الخنافس جمع خنفساء بضمّ أوّله مع فتح ثالثة أشهر من ضمّه و بالمدّ، و حكي ضمّ ثالثة مع القصر. منه رحمه اللّٰه».