اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 34
و يكره أن يذبح (1) بيده ما ربّاه من النعم.
و يؤكل من الوحشيّة: (2) البقر، و الكباش الجبليّة، و الحمر، و الغزلان، و اليحامير.
و يحرم منها: ما كان سبعا. و هو ما كان له ظفر أو ناب يفرس به، قويّا كان كالأسد و النمر و الفهد و الذئب، أو ضعيفا كالثعلب و الضبع و ابن آوى.
و خالف فيه مالك أيضا و بعض الشافعيّة [1]. و آخرون منهم فرّقوا بين الإنسيّة و الوحشيّة، فأحلّوا الوحشيّة دون الإنسيّة، قياسا على حلّ الحمار الوحشيّ دون الإنسي. و هما ممنوعان.
قوله: «و يكره أن يذبح. إلخ».
(1) مستند الكراهة النهي عنه في رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال في جملة حديث: «لا تربّينّ شيئا ثمَّ تذبحه» [2].
و هذه المسألة كانت بباب الذباحة أولى، فإن المكروه من ذلك هو الفعل لا الحيوان، فلا مدخل له بالأطعمة.
قوله: «و يؤكل من الوحشيّة. إلخ».
(2) لا خلاف بين المسلمين في حلّ الخمسة المذكورة، و إنما الكلام في غيرها.
[1] الحاوي الكبير 15: 140، بداية المجتهد 1: 468، المغني لابن قدامة 11: 68، روضة الطالبين 2: 539.