responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 34

و يكره أن يذبح (1) بيده ما ربّاه من النعم.

و يؤكل من الوحشيّة: (2) البقر، و الكباش الجبليّة، و الحمر، و الغزلان، و اليحامير.

و يحرم منها: ما كان سبعا. و هو ما كان له ظفر أو ناب يفرس به، قويّا كان كالأسد و النمر و الفهد و الذئب، أو ضعيفا كالثعلب و الضبع و ابن آوى.


و خالف فيه مالك أيضا و بعض الشافعيّة [1]. و آخرون منهم فرّقوا بين الإنسيّة و الوحشيّة، فأحلّوا الوحشيّة دون الإنسيّة، قياسا على حلّ الحمار الوحشيّ دون الإنسي. و هما ممنوعان.

قوله: «و يكره أن يذبح. إلخ».

(1) مستند الكراهة النهي عنه في رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال في جملة حديث: «لا تربّينّ شيئا ثمَّ تذبحه» [2].

و هذه المسألة كانت بباب الذباحة أولى، فإن المكروه من ذلك هو الفعل لا الحيوان، فلا مدخل له بالأطعمة.

قوله: «و يؤكل من الوحشيّة. إلخ».

(2) لا خلاف بين المسلمين في حلّ الخمسة المذكورة، و إنما الكلام في غيرها.


[1] الحاوي الكبير 15: 140، بداية المجتهد 1: 468، المغني لابن قدامة 11: 68، روضة الطالبين 2: 539.

[2] الكافي 4: 544 ح 20، التهذيب 9: 83 ح 352، الوسائل 16: 308 ب «40» من أبواب الذبائح ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست