responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 321

و لا تسقط الشفعة بتقايل (1) المتبايعين، لأن الاستحقاق حصل بالعقد، فليس للمتبايعين إسقاطه، و الدرك باق على المشتري.

نعم، لو رضي بالبيع ثمَّ تقايلا لم يكن له شفعة، لأنها فسخ و ليست بيعا.

و لو باع المشتري كان (2) للشفيع فسخ البيع و الأخذ من المشتري الأول، و له أن يأخذ من الثاني.

و كذا لو وقفه المشتري، أو جعله مسجدا، فللشفيع إزالة ذلك كلّه و أخذه بالشفعة.


قوله: «و لا تسقط الشفعة بتقابل .. إلخ».

(1) إذا تقايل المتبايعان بعد ثبوت الشفعة، فإن عفا الشريك عنها سقط من جهة الشراء، و لم تتجدّد بالإقالة عندنا كما لا يتجدّد بالردّ بعيب. و عند من جعلها بيعا مطلقا أو في حقّ الشفيع تجدّدت بالإقالة و أخذ الشقص من البائع. و إن حصل التقايل قبل علم الشفيع بالشفعة لم تسقط بالإقالة، لسبق حقّ الشفيع على حقّ البائع، من حيث إن الشفعة استحقّت بالشراء، فله فسخ الإقالة و الأخذ من المشتري على قاعدة الشفعة، و يعود الدرك على المشتري.

ثمَّ فسخ الإقالة يرفعها من حين الفسخ و لا يبطلها من أصلها، كما هي قاعدة الفسوخ كنظائرها. فنماء المبيع المنفصل المتخلّل بين الإقالة و فسخها للبائع، و نماء الثمن للمشتري. و ما قيل هنا خلاف ذلك لا يوافق القواعد الشرعيّة. و من جعلها بيعا خيّر الشفيع بين الأخذ بالإقالة و جعل الدرك على البائع، و بين فسخها حتى يعود الشقص إلى المشتري فيأخذ منه.

قوله: «و لو باع المشتري كان .. إلخ».

(2) تصرّفات المشتري في الشقص بالبيع و الوقف و غيرهما صحيحة، لوقوعها

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست