responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 268

و في دخول الدولاب و الناعورة (1) في الشفعة إذا بيع مع الأرض تردّد، إذ ليس من عادته أن ينقل.

و لا تدخل الحبال التي تركّب عليها الدلاء في الشفعة، إلا على القول بعموم الشفعة في المبيعات.

و لا تثبت الشفعة في الثمرة، (2) و إن بيعت على رؤوس النخل أو الشجر، منضمّة إلى الأصل و الأرض.


قوله: «و في دخول الدولاب و الناعورة. إلخ».

(1) منشأ التردّد من أنهما منقولان في أنفسهما، و من عدم جريان العادة بنقلهما. و الأقوى دخولهما تبعا، لتناول اسم الدار و الحمّام و البستان لهما إذا كانا من جملة المرافق، كتناولهما للأبواب المثبتة عادة مع قبولها للنقل في نفسها.

و احترز بقوله: «إذا بيع مع الأرض» عمّا لو بيع منفردا، فإنه لا إشكال في عدم ثبوت الشفعة حينئذ، بناء على عدم ثبوتها فيما ينقل.

قوله: «و لا تثبت الشفعة في الثمرة. إلخ».

(2) بناء على ما اختاره من اشتراط كون المشفوع غير منقول، لأن الثمرة قد صارت في حكم المنقول، إذ لا يراد دوامها، و إنما لها أمد معيّن ينتظر، و لأنها لا تدخل في مفهوم البستان و نحوه، و من ثمَّ لا تدخل في بيع الأصل بعد ظهورها، كما فصّل في محلّه [1]. و في معناها الزرع النابت.

و قال الشيخ [1]: تثبت الشفعة في الثمار و الزروع تبعا للأصول التي هي


[1] و لكنّه نفى الشفعة في الزروع و الثمار في المبسوط (3: 107). نعم، في ص (118- 119) أثبت الشفعة في ثمرة النخل المبيع فقط و لم يذكر الزرع، و في الخلاف (3: 426 مسألة 2) أيضا نفاها في الزرع و الثمرة. و نسب المحقّق الكركي إليه ثبوتها فيهما في جامع المقاصد 6: 345- 346.


[1] في ج 3: 359.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست