و ذهب أبو الصلاح [2] إلى تحريم البغل، استنادا إلى النهي عنه في تلك الأخبار. و قد عرفت جوابه. و كان ينبغي له أن يحرّم الباقي أو الحمر [3] بطريق أولى، لورودهما معه في النهي.
إذا تقرّر ذلك، فقد اشتركت الثلاثة في الكراهة كما [4] ذكروا، و اتّفقوا على أنها متفاوتة فيها، ثمَّ اختلفوا في أيّها أشدّ. و المصنف- رحمه اللّٰه- اقتصر على إثبات التفاوت بينها في الكراهة، و لم يبيّن أيّها أقوى من الآخر. و المشهور أن آكدها البغل ثمَّ الحمار، و أضعفها الخيل. و علّل بأن البغل متولّد من مكروهين مختلفين، و بأنه قد قيل بتحريمه فكان أقوى ممّا اتّفق على كراهته.
و قيل: إن الحمار [1] آكد كراهة من البغال، لأنه متولّد من مكروهين قويّي الكراهة، بخلاف البغل، فإنه متولّد من ضعيف و قويّ. و لأنّ النهي عنه في الأخبار
[1] في هامش «ذ، د، و»: «القائل بتأكّد كراهة الحمار ابن البرّاج، و مال إليه ابن إدريس. منه رحمه اللّٰه». القول بتأكّد كراهة الحمار حكاه الشهيد «(قدّس سرّه)» عن ابن البرّاج في الدروس الشرعيّة 3:
5، و لكن في المهذّب (2: 429) حكم بكراهة الحمولة الثلاثة و لم يذكر الآكد، و انظر السرائر 3:
98.
[1] التهذيب 9: 42 ح 176، الاستبصار 4: 74 ح 275، الوسائل 16: 327 ب «5» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 6، و الآية في سورة الانعام: 145.