responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 171

و لا كذا لو فتح (1) بابا على مال فسرق، أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق، لأن التلف بالمباشرة لا بالسبب. و كذا لو دلّ السرّاق.


الأمرين في السببيّة، مع ضعف المباشر، لعدم [1] صلاحيّته للضمان.

و لو اتّفق القفص معلّقا فاضطرب بخروج الطائر و سقط فانكسر أو عاب ضمنه الفاتح. و كذا لو أفسد الطائر شيئا بخروجه، بأن كسر قارورة و نحوها، لأن فعل الطائر منسوب إليه.

قوله: «و لا كذا لو فتح .. إلخ».

(1) هذه المواضع الثلاثة ممّا اجتمع فيه المباشرة و التسبيب، لكن كان المباشر قويّا بحيث يمكن استناد الضمان إليه، فيقدّم على السبب.

أما الأول فلأن السارق آدميّ له ذمّة قابلة للضمان، فيرجّح على السبب.

و أما الثاني فلأن للعبد العاقل اختيارا صحيحا فذهابه محال عليه، إذ لا يتوقّع منه الفرار، بخلاف المجنون. هذا إذا لم يكن آبقا، و إلا ففي ضمانه وجهان، من أنه بعقله محال [2] عليه الفعل، و من أن إطلاقه- و قد اعتمد المالك ضبطه- إتلاف عليه، فكان كحلّ المجنون و البهيمة.

و أما دلالة السرّاق فقوّة المباشر على السبب ظاهرة. و الحكم فيها بتقديم المباشر هو ظاهر الأصحاب ما عدا العلامة في إرشاد الأذهان [3]، فقد حكم فيه بضمان الدالّ، نظرا إلى تحقّق السببيّة. و هو نادر، لأن مجرّد السبب لا يكفي في إثبات الضمان ما لم يخل عن المعارض. و في غيره من كتبه [4] وافق الجماعة


[1] في «ذ، و»: بعدم، و في «خ»: و عدم.

[2] في «ذ، ط، خ»: يحال.

[3] إرشاد الأذهان 1: 444.

[4] قواعد الأحكام 1: 202، تذكرة الفقهاء 2: 375.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست