responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 16

و لا تؤكل السلحفاة، (1) و لا الضفادع، و لا السرطان، و لا شيء من حيوان البحر، ككلبه و خنزيره.


لا بأس به» [1].

قوله: «و لا تؤكل السلحفاة. إلخ».

(1) قد تقدّم [2] ما يدلّ على تحريم هذه الأشياء، لأنها من جملة حيوان البحر، و المحلّل منه منحصر في السمك على ما تقرّر.

و لا فرق في حيوان البحر بين خنزيره و شاته، فلو أدرجها كان أولى، لأنها الفرد الأخفى، فإن من العامّة [3] من حكم بتحريم كلبه و خنزيره دون شاته و نحوها ممّا هو على صفة المحلّل، و منهم [4] من حكم بحلّ الجميع.

و يدلّ على تحريم الثلاثة الأول- مع كونها مستخبثة- صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «لا يحلّ أكل الجرّي و لا السلحفاة و لا السرطان، قال: و سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر و الفرات أ يؤكل؟

قال: ذلك لحكم الضفادع لا يحلّ أكله» [5].

و السلحفاة بضمّ السين، و فتح اللام، و سكون الحاء المهملة. و الضفادع جمع ضفدع بكسر أوله و فتحه و ضمّه، مع كسر ثالثة و فتحه في الأول، و كسره في الثاني، و فتحه في الثالث. و السرطان بفتح أوله و ثانية، و يسمّى عقرب الماء.


[1] التهذيب 9: 13 ح 47، الوسائل 16: 331 ب «8» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 9.

[2] في ص: 10- 11.

[3] راجع الحاوي الكبير 15: 60، المغني لابن قدامة 11: 85، روضة الطالبين 2: 542.

[4] راجع الحاوي الكبير 15: 61، المغني لابن قدامة 11: 86، روضة الطالبين 2: 542.

[5] الكافي 6: 221 ح 11، التهذيب 9: 12 ح 46، الوسائل 16: 342 ب «16» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست