(1) قد تقدّم [2] ما يدلّ على تحريم هذه الأشياء، لأنها من جملة حيوان البحر، و المحلّل منه منحصر في السمك على ما تقرّر.
و لا فرق في حيوان البحر بين خنزيره و شاته، فلو أدرجها كان أولى، لأنها الفرد الأخفى، فإن من العامّة [3] من حكم بتحريم كلبه و خنزيره دون شاته و نحوها ممّا هو على صفة المحلّل، و منهم [4] من حكم بحلّ الجميع.
و يدلّ على تحريم الثلاثة الأول- مع كونها مستخبثة- صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «لا يحلّ أكل الجرّي و لا السلحفاة و لا السرطان، قال: و سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر و الفرات أ يؤكل؟
و السلحفاة بضمّ السين، و فتح اللام، و سكون الحاء المهملة. و الضفادع جمع ضفدع بكسر أوله و فتحه و ضمّه، مع كسر ثالثة و فتحه في الأول، و كسره في الثاني، و فتحه في الثالث. و السرطان بفتح أوله و ثانية، و يسمّى عقرب الماء.
[1] التهذيب 9: 13 ح 47، الوسائل 16: 331 ب «8» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 9.