responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 158

..........


بالجناية على نفسه و طرفه مباشرة و تسبيبا. و القول في هذا القسم محلّه الجنايات. و كذا يضمن باستيفاء منفعته، بأن استخدمه. و لا يضمن بالفوات، لأن الحرّ ليس مالا فلا يدخل تحت اليد، فلا يضمن نفسه بالهلاك إذا لم يكن من قبل الغاصب، سواء مات من قبل اللّٰه تعالى أم بسبب من خارج كالحرق و الغرق، لاشتراك الجميع في المقتضي.

و استثنى الشيخ [1]- رحمه اللّٰه- في أحد قوليه ما إذا كان المغصوب صغيرا و مات بسبب لا من قبل الغاصب كلدغ الحيّة، فإنه يضمنه، لأنه قرّبه من سبب الإتلاف بحيث لا يمكنه الاحتراز منه، لأن الفرض كونه صغيرا لا يقدر على الاحتراز [منه] [2]، فكان كحافر البئر فيقع فيها الغير. و لأنه أحوط و أنسب بمؤاخذة الغاصب. و قوّاه في المختلف [3].

و الأشهر عدم الضمان، لأن الحرّ لا يضمن باليد بلا سبب، و ظاهر انتفاء السبب من قبله، و انتفاء المباشرة [من قبل اللّٰه] [4]، و الضمان معلّل بهما، و انتفاء العلّة المساوية يوجب انتفاء المعلول، و لأصالة البراءة. و القولان للشيخ في المبسوط، الأول في كتاب الجراح [5]، و الثاني في الغصب [6].

و ألحق في الدروس [7] المجنون بالصبيّ. و هو حسن. و ينبغي أن يراد به


[1] المبسوط 7: 18.

[2] من الحجريّتين.

[3] المختلف: 459.

[4] من الحجريّتين، و الظاهر أنها زائدة.

[5] المبسوط 7: 18.

[6] المبسوط 3: 105.

[7] الدروس الشرعيّة 3: 106.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست