responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 155

و لو تعاقبت الأيدي الغاصبة (1) على المغصوب، تخيّر المالك في إلزام أيّهم شاء، أو إلزام الجميع بدلا واحدا.


منهما. فإن أسقطت الحمل و بقيت الأمة لزمه تفاوت ما بين قيمتها حاملا و حائلا.

و إن تلفت بعد الوضع ألزم بالأكثر من قيمة الولد و قيمتها حاملا إن اعتبرنا الأكثر، و إلا فقيمة يوم التلف.

و أما ضمان حمل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد فإنما يتمّ مع دخوله معها في البيع، إما تبعا كما يقوله الشيخ [1]، أو مع الشرط. أما لو لم يكن داخلا لم يتّجه ضمانه، لأنه مقبوض بإذن المالك، و ليس مبيعا فاسدا حتى يضمن بفاسده كما يضمن بصحيحه. و مثله القول في المقبوض بالسوم بالنسبة إلى الحمل، فإن كان السوم لهما ضمنهما على القول بضمان الأم، و إن كان لها خاصّة اختصّ بها.

و قد اختلف كلام العلامة في المسألة، ففي التحرير [2] جزم بضمان الأمة و الحمل معا كما ذكره المصنف، و في القواعد [3] جزم بعدم ضمان الحمل. و هو الأصحّ. و لا إشكال مع دخوله في البيع.

قوله: «و لو تعاقبت الأيدي الغاصبة. إلخ».

(1) قد عرفت أن الغصب يطلق غالبا على الاستقلال بمال الغير عدوانا، و قد يطلق على الاستيلاء عليه بغير حقّ و إن لم يكن متعدّيا. فعلى الأول- و هو الذي اختاره المصنف [4] رحمه اللّٰه- يريد هنا بتعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوب كلّ يد ترتّبت على يد الغاصب مع العلم، فاليد المترتّبة عليه جهلا بالحال لا تعدّ


[1] المبسوط 2: 156.

[2] تحرير الأحكام 2: 137.

[3] قواعد الأحكام 1: 202.

[4] انظر ص: 145.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست