responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 154

و كذا لو مدّ بمقود (1) دابّة فقادها، ضمن. و لا يضمن لو كان صاحبها راكبا لها.

و غصب الأمة الحامل (2) غصب لولدها، لثبوت يده عليهما. و كذا يضمن حمل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد.


حقيقة [1] فلا يحتاج في إثبات حكمها إلى قرينة، و على العقار حكميّة فلا بدّ في تحقّقها من قرينة قصد الاستيلاء.

قوله: «و كذا لو مدّ بمقود. إلخ».

(1) إذا مدّ بمقود دابّة و قادها، فإن لم يكن مالكها راكبا عليها ضمن [2]، لتحقّق الاستقلال باليد عليها. و كذا لو ساقها قدّامه بغير قود، و إن كان مالكها حاضرا عندها غير مثبت يده عليها بالركوب و نحوه.

و لو كان المالك راكبا، فإن كان قويّا يقدر على منع القائد و السائق لم يضمن، لعدم استقلاله بها، و استمرار يد المالك عليها. و إن كان ضعيفا- و لو من حيث جماحها بحيث يبقى عاجزا عن تثبيتها [3]- ضمن القائد و السائق، لتحقّق الاستقلال. و المصنف- رحمه اللّٰه- لم يقيّد في الراكب بكونه قادرا، و كأنّه نظر إلى الغالب، و إلا فلا بدّ من القيد كما صنع غيره [4]. و لو تلفت الدابّة بسبب فعل الغاصب ضمنها مطلقا.

قوله: «و غصب الأمة الحامل. إلخ».

(2) أما ضمان حمل المغصوبة فواضح، لأنه مستول عليهما معا فيضمن كلّا


[1] في «د»: حقيقيّة.

[2] في «ذ، ر، خ»: ضمنها.

[3] في «د، خ»: تبقيتها.

[4] قواعد الأحكام 1: 202.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست