responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 150

..........


و غيره من أمتعته فتلف. و عدم الضمان فيهما هو المشهور. و هو يتمّ مع عدم كون المنع سببا في التلف، بل اتّفق معه، أما لو كان سببا و التلف متوقّع معه فالوجه الضمان، لتحقّق السببيّة. و هو اختيار جماعة [1] من المتأخّرين. و مثله ما لو منعه من بيع متاعه فتلف بحيث لو لا المنع لما حصل التلف، فإنه حينئذ سبب فيه. أما لو نقصت قيمته السوقيّة مع بقاء عينه و صفته على حالها فعدم الضمان متّجه. و في الدروس [2] قال: إنه لا يضمن حينئذ قطعا، مع أنه في بعض فتاواه قوّى الضمان في الجميع.

و لا إشكال في تحقّق الغصب مع الجلوس على البساط و ركوب الدابّة، سواء قصده أم لا، و سواء كان المالك حاضرا و أزعجه أم لا، لتحقّق الاستيلاء عليه على وجه العدوان حيث نعتبره، أو مطلقا حيث نكتفي به في الضمان.

و ربما قيل [1] باشتراط نقل المنقول في ضمانه، فلا يكفي مجرّد ركوب الدابّة من غير أن ينتقل به، و الجلوس على البساط كذلك، نظرا إلى أن ذلك هو القبض في المبيع [4] و غيره كأمثاله من المنقولات.

و جوابه: منع عدم تحقّق القبض مطلقا بذلك، فإن القبض له حكمان، أحدهما: دخوله في ضمانه، و هو حاصل بالركوب و الجلوس من غير نقل،


[1] في هامش «و»: «هذا القول منسوب إلى الشيخ يحيى بن سعيد، و هو قول جماعة من العامّة. منه رحمه اللّٰه». الجامع للشرائع: 350، و انظر بدائع الصنائع 7: 148، روضة الطالبين 4: 98.


[1] انظر تذكرة الفقهاء 2: 376 فقد استشكل عدم الضمان، حاشية الكركي على الشرائع:

248 (مخطوط).

[2] الدروس الشرعيّة 3: 106.

[4] في «د، م»: البيع.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست