responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 148

..........


نحو المدرسة و الرباط و المسجد و التحجير، فإنه في جميع ذلك غاصب، مع أنه لم يستول على ماله. و بما لو غصب الوقف العامّ، فإنه ليس ملكا للغير، أو الخاصّ على القول بانتقال ملكه إلى اللّٰه تعالى، إلا أن يراد من الغير ما يشمل اللّٰه تعالى. و هو بعيد.

و ينتقض أيضا بما سيأتي [1] من الصور التي يضمن فيها المال بالنسبيّة من دون أن يستقلّ يده عليه، كما لو فتح قفص الطائر أو حلّ قيد الدابّة، و نحو ذلك من الصور الكثيرة الموجبة للضمان. و بقيد العدوان بمن ترتّبت يده على يد الغاصب جاهلا، فقد سمّوه غاصبا، و جوّزوا الرجوع عليه، و إن كان جاز له الرجوع على من غرّه. و بمن سكن دار غيره غلطا أو لبس ثوبه خطأ، فإنه يضمن، إلا أن يجعل الضمان المذكور في باب الغصب أعمّ من ضمان الغصب، و ذكره فيه على وجه الاستطراد. و يؤيّده ما تقدّم [2] من تحريم الغصب بالنصّ و الإجماع، مع عدم ثبوت التحريم في هذه المواضع و إن أوجبت الضمان.

و اعلم أنه بواسطة ما ذكرناه و أشباهه اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الغصب، و ما عرّفه به المصنّف اصطلاح الأكثر، و هو المناسب لتحريم الغصب.

و من تعريفاته: أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ. و هو أعمّ من الأول، و سالم من كثير ممّا يرد عليه، و متناول لهذه الأسباب الأخيرة الموجبة للضمان مع عدم العدوان، فإن عدم الحقّ أعمّ من العدوان، لأن المستولي على مال الغير جهلا أو غلطا غير عاد و إن كان ذلك بغير حقّ، كما لا يخفى. و ما ادّعي من


[1] في ص: 170.

[2] في ص: 145.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست